بالتقصير هنا مشكلا لأنه لم يبعد عن منزله إلا مقدار قطر تلك الحركة المفروضة وهو ثلاثة فراسخ وكذا قربه منه فليس لها شاهد في الاخبار أصلا . واما في الثانية فلانا إذا فرضنا وقوع المقصد على أقل من النصف بحيث لا يبلغ أربعة فراسخ فإن الباقي كله بعد المقصد من المسافة ليس عودا بقول مطلق وان كان العرف يتسامحون في ذلك كما يقال عرفا لمن شرع بمقدمات الطهارة أنه يتطهر مسامحة مع انه مشغول بمقدمات الطهارة لا بنفسها لكن بالدقة العرفية ان الباقي ملفق من الذهاب والإياب لأنه إذا لم يتحقق صورة الرجوع على الفرض يقال انه كان ذاهبا جدا لا انه عائد وان بعد المقصد بل الواقع أيضا كذلك . واما في الصورة الثالثة فإذا فرضنا ان آخر المقاصد قبل الوصول بنقطة المسامتة لمبدء الحركة بمقدار فرسخ أو نصفه مثلا بان يكون بعض المقاصد على رأس ربع الطريق المفروض وبعضها على رأس ثلثه وبعضها بعده بفاصلة نصف الفرسخ الذي هو آخرها ، فمنتهى الذهاب ليس آخر المقاصد كما عن صاحب المسالك لما مر في الصورة الثانية من انه ذاهب إلى ان يتحقق صورة الرجوع وعند تحققها ينقطع الذهاب ويبتدء بالإياب . ومن هنا ظهر ما في قوله : « ولو تعدد كان منتهى الذهاب آخر المقاصد ان لم يتحقق قبله صورة الرجوع إلى بلده عرفا والا فالسابق عليه » وهكذا الإشكال في وجه التقييد بقوله ان لم يتحقق قبله صورة الرجوع إلى بلده عرفا » كما لا يخفى . وبعبارة أخرى ان هنا احتمالين : الأول ما اختاره الشيخ الأنصاري قدس سره في الصورة الثالثة المذكورة . والثاني قال به صاحب المسالك وقد مرت عبارته أيضا . وحاصل ما يرد على الأول من الاشكال هو انا إذا فرضنا آخر المقاصد على رأس ثلث الطريق المستدير فلازم قوله قدس سره بل صريحه في غير هذا المقام ان « ان الباقي من الطريق كله عود » وقد عرفت ان بعض الباقي وهو الذي لم يتحقق به صورة الرجوع مقدمة للعود لا انه نفس العود وعينه وان إطلاق العود عليه انما هو بالمسامحة