responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 240


قوله : « أو بشرط حصول التمام » يعنى حصول تمام نصف المسافة بأصل البعد وهو القطر كما مر .
وحاصل الحكم في الصورة الثالثة هو ان الظاهر ان أقصى الذهاب هو آخر المقاصد وان قرب بالمكان الذي شرع الحركة منه بحيث يتحقق صورة الرجوع إليه فحكم المقاصد المتعددة حكم المقصد الواحد لان المقصد في الحقيقة هو الذي يسير الإنسان لأجله إليه وهو المقصد الأخير منها فلو وقع ذلك المقصد الأخير على ثلثي الطريق المفروض تسعة فراسخ مثلا ، يحصل التلفيق لبلوغه أربعة فراسخ مع شيء زائد فالواجب هنا أيضا التقصير .
وقد يقال هنا ان غاية السير الذهابي وأقصاه هو المقصد الذي لا يتحقق حين السير إليه صورة الرجوع والا كان الذي وجد معه صورة الرجوع هو المقصد .
قال في المسالك : « ومن هذا الباب ما لو سلك مسافة مستديرة فإن الذهاب فيها ينتهى بالمقصد وان لم يسامت قطر الدائرة بالنسبة إلى محل المسافر والعود هو الباقي سواء أزاد أم نقص . هذا مع اتحاد المقصد ولو تعدد كان منتهى الذهاب آخر المقاصد ان لم يتحقق قبله صورة الرجوع إلى بلده عرفا والا فالسابق عليه وهكذا ويحتمل كونه آخر المقاصد مطلقا » [1] .
هذه جملة القول فيها ولا يخفى ما في كل واحد من الصور الثلاثة المذكورة من الخدشة والاشكال .
اما في الأولى فإن المستفاد من تحديد السفر هو حركة المسافر وسيره عن وطنه أو عن منزله للوصول إلى مقصده لا بعده عن منزله وقربه منه فعلى هذا فمقتضى الحركة المستديرة في الصورة الأولى هو وجوب التقصير والإفطار لصدق هذا المعنى عليها حقيقة فيكون ذهابه فيها أربعة فراسخ ونصفا وكذا إيابه إذ المجموع تسعة فراسخ حسب الفرض واما ملاحظة القرب والبعد بالنسبة إلى البلد كي يكون الأمر



[1] راجع المسالك أول كتاب صلاة المسافر والمطبوع غير مرقم

240

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست