أو أزيد بناء على ان هذا التتميم كان مقصودا حين الشروع فينحصر العود في النصف الباقي مما يكذبه العرف فإنهم يحكمون بالعود بمجرد الحركة من المقصد إلى المنزل [1] الصورة الثالثة أن يكون له على اجزاء الدائرة مقاصد متعددة فالظاهر ان منتهى الذهاب آخر المقاصد وان قرب من محل الحركة بحيث تتحقق صورة الرجوع إلى بلده فيكون حكم المقاصد المتعددة حكم المقصد الواحد لان المقصد في الحقيقة هو الأخير . ويحتمل أن يكون منتهى الذهاب ، المقصد الذي لا يتحقق عند السير إليه صورة الرجوع ، لأنا إذا فرضنا ذلك المقصد الكوفة والمقصد الذي يتحقق معه صورة الرجوع هو المشهد فيصدق انه قاصد من منزله إلى الكوفة وان يمر بالمشهد عند رجوعه . وهذا هو الذي اختاره أولا في المسالك بعد ان جعل الأول احتمالا . انتهى وإليك شرح بعض ما أفاده [2] قوله : « كما صرح به في المدارك » لم أظفر بما نسبه إلى المدارك من التصريح من ان القوس الباقي من الدائرة يحسب عودا ولعله سهو منه أو من الكاتب نعم صرح به في المسالك . قوله : « ما يتمه نصفا مطلقا » أي نصف الدائرة سواء أكان تمام نصف الدائرة حاصلا بأصل البعد أيضا وهو قطرها ومحورها وهو أطول خط من مبدء الحركة إلى الخط المسامت لذلك المبدء كما إذا فرض مجموع الدائرة اثنى عشر فرسخا مثلا فان قطر هذه الدائرة يكون أربعة فراسخ وهي ثلثها ويكون نصف المسافة الشرعية حاصلا منه أيضا على الفرض ، أم لم يكن .
[1] بحيث لا يبلغ أربعة بأن وقع على رأس ربع من الطريق المستدير أو ثلث منه لم يتحقق التلفيق حينئذ لعدم بلوغه أربعة في الفرض المذكور فيكون الباقي منه محسوبا عودا على رأيه قدس سره . [2] صلاة الشيخ الأنصاري ص 413 .