responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 234


الروايات . هذا بالنسبة إلى إثبات أحد جزئي التلفيق . واما بالنسبة إلى إثبات الجزء الثاني منه فهو ان الصنف الأول لما علم منه ان المسافة لا تكون أقل من ثمانية فراسخ أو بريدين أو أربعة وعشرين ميلا فيعلم انه لا بد في صدق المسافة المعتبرة من حصول سير البريدين وقطع ثمانية فراسخ خارجا مطلقا . فثبت ببركتها ذلك الجزء أيضا لأنه إذا ذهب خمسة فراسخ ورجع ثلاثة فراسخ يحصل مقدار سير بريدين فينطبق الأدلة بها وهو المطلوب في المقام لا يقال : ان ظهورها كما سبق انما هو في الفراسخ الامتدادية فلا تكون شاهدة على المقام كي يستظهر ببركتها ذلك الجزء فلا يثبت المطلوب .
لأنا نقول : نعم الأمر كما ذكر الا ان المستفاد من ذيل الصحيحة وهو قوله :
« لأنه إذا رجع كان سفره بريدين » [1] هو اعتبار البريدين ولو لم يكونا ممتدين كما في المورد فيكون الحاصل كون المسافة بريدين مطلقا كما أشرنا إليه سابقا فحينئذ لا إشكال في المقام أصلا .
واما الصورة الثانية منهما فيمكن لحوقها بها من جهة عموم التعليل في ذيل صحيحة زرارة بن أعين من قوله عليه السّلام : « لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ » [2] فإن الجملة الجزائية قضية معلقة بالرجوع أعم من أن يكون أربعة فراسخ أو أكثر أو أقل ففي ما نحن فيه انه إذا ذهب فرسخا ثم رجع سبعة فراسخ يصدق عليه انه إذا رجع كان سفره بريدين .
نعم إلحاق الصورة الثانية أشكل من الأولى لأنه في الأولى قد عمل بإطلاق التعليل وبظهور الروايات الدالة على ان حد المسافة التي فيها التقصير بريد أو أربعة فراسخ أو اثنا عشر ميلا أو أمثالها من قوله بريد ذاهب وبريد جاء كما في الصحيحة السابقة [3] بخلاف الصورة الثانية كما عرفت .



[1] الوسائل ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 2 ، الحديث 15
[2] الوسائل ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 2 ، الحديث 15
[3] الوسائل ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 2 ، الحديث 14

234

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست