الا الشغل بالقوة والشغل التقديري . ويؤيد ذلك ان مذهب الراوي وهو محمد بن مسلم في مقدار المسافة هو « بريدان » ولذا كان متعجبا من إفتاء الإمام عليه السّلام بالبريد الواحد قال متعجبا : في بريد ؟ فقال عليه السّلام : إذا ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه [1] وقد ظهر مما ذكرناه سابقا انه لا بد في صدق عنوان السفر الذي يوجب وجوب القصر في الصلاة وحرمة الصوم فيه من اعتبار المسافة الواقعية وان كانت مختلفة بين الإمامية وغيرها . فإن أقل المسافة عندهم عبارة عن ثمانية فراسخ ، وعند الشافعية أقل مقدار السفر الذي يقصر فيه يومان ، وعند أبي حنيفة عبارة عن ثلاثة أيام ولا يصير مسافرا لو سافر أقل من ذلك . وعلم أيضا من بركة كلمات الأئمة عليهم السّلام الذين هم خزان العلم ومعادن الحكمة ان صورة واحدة من أنحاء الملفق وهي كون المسافة أربعة فراسخ ذهابا وإيابا لا إشكال في كونها موجبة للقصر مطلقا لكونهما مسافة شرعية واقعية وان لم يرجع في يومه . ولكن بقي هنا صورتان منه فهل يمكن إلحاقهما بها أو يجب الاكتفاء بالصورة السابقة لكونها القدر المتيقن . فنقول الأولى : أن يكون ذهابه أكثر من إيابه بان ذهب خمسة فراسخ ورجع ثلاثة فراسخ مثلا . والثانية : أن يكون إيابه أكثر من ذهابه بان ذهب فرسخا ورجع سبعة فراسخ مثلا . اما وجه لحوق الصورة الأولى فيمكن ان يقال : ان الصنف الثاني من الروايات وهو ما عبر فيه بالبريد وبأربعة فراسخ وباثني عشر ميلا ، انما يدل عليها مطلقا من دون اعتبار التفصيل فمفادها ظاهر في ان المسافة لا بد لها من بريد ولكن لا دلالة فيها على ان لا يكون أزيد من بريد فحينئذ إذا ذهب خمسة فراسخ تكون مشمولة لتلك