responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 235


لكن لنا في المقام كلاما وهو ان إطلاق ظهور التعليل اما محفوظ في المقام ومقدم على ظهور غيره كما هو الحق لأن الإمام عليه السّلام انما كان في مقام الاستدلال على مقصوده من كلامه فيكون مقدما على غيره أو ليس الأمر كذلك بل يعمل بظهور غيره من الروايات .
فعلى الأول لا يتفاوت الحال في كلتا الصورتين فلا يكون إحداهما أشكل من الأخرى كما هو المدعى لان ظاهر إطلاقه صادق في كلتيهما فتكونان لاحقتين بالصورة السابقة من غير تكلف ومشقة وهو واضح .
وعلى الثاني فكذلك أيضا لأنها كما تعطي انه لا بد في التقصير من عدم كون المسافة أقل من بريد حال الذهاب ، كذلك تعطي انه لا بد ان لا تكون أقل من بريد حال الإياب أيضا بمقتضى ظاهر بعضها فحينئذ يكون ظاهر هذا البعض مقيدا لإطلاق ظاهر غيره كما مر سابقا عند تقسيم الروايات .
فعلى هذا تكون كلتا الصورتين خارجتين عن التلفيق المعتبر شرعا بمقتضى الروايات فضلاء عن أن يكون إحداهما أشكل من الأخرى .
ومن هنا ظهر فساد ما ذكر من ان العمل في إلحاق الصورة الأولى بظهور إطلاق التعليل وظهور الروايات كليهما معا بخلاف الثانية فإن العمل فيها بظهور الأول فقط .
ووجه الفساد ان العمل بالروايات بالنسبة إلى الذهاب في الصورة الأولى معارض بالعمل بها بالنسبة إلى الإياب في الصورة الثانية لأنه ان أخذ هناك بالبريد في ضمن الخمسة كذلك أخذ بالبريد هنا في ضمن السبعة لصدق قوله ( ع ) : « بريد ذاهب وبريد جاء » وكذلك قوله : إذا ذهب بريدا ورجع بريدا كان سفره بريدين » وغيرهما من الروايات الدالة على الجزء الأول من المورد الأول وعلى الجزء الثاني من المورد الثاني .
إذا تحقق ذلك فأقول : ان قوله عليه السّلام : « لأنه إذا رجع كان سفره بريدين »

235

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست