responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : أحكام الصلاة ( عدد الصفحات : 315)


بل الواقع ان فيه فتاوى لا ربط لها بالكتاب والحديث .
ومنها ما عن الأمالي من ان المسافة ان كان أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار ان شاء أتم وان شاء قصر ولو كانت أربعة فراسخ وأراد الرجوع ليومه وجب القصر فإنه من دين الإمامية . [1] وقال قدس سره في الفقيه : إذا كان سفره أربعة فراسخ ولن يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار ان شاء أتم وان شاء قصر . [2] وفيه انه ليس ظاهرا في الإجماع كما قال به صاحب الرياض بل هو نظير قول الشهيد في تسمية كتابه بفقه الإمامية [3] وتعريفه به مع ان جميعه ليس من فقه الإمامية كما هو واضح ، بل هذا أدون من الإجماع .
ومنها موثقة محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام قال سألته عن التقصير قال :
في بريد قلت : في بريد ؟ قال : انه إذا ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه . [4] والعمدة من الأدلة الدالة على دعويهم من اشتراط الرجوع من يومه في وجوب القصر هذه الرواية .
وحاصل الاستدلال بها عليها ان هنا ظهورين ظهور لصدرها ، وهو إطلاق جملة الشرطية من قوله : إذا ذهب بريدا ورجع بريدا فإنه مطلق شامل للركوع من يومه ومن غير يومه . وظهور لذيلها وهي الجملة الجزائية أعني قوله : « فقد شغل يومه » بان شغل اليوم له فردان : شغل شأني وشغل فعلى . الا ان الظاهر منه الشغل الفعلي كما هو مقتضى إطلاق الشغل واستعماله كما في قولك شغلت زيدا أو شغلت وقته فحينئذ يتعارض الظهور ان فظهور الذيل مقدم على ظهور الصدر لكونه من متعلقاته



[1] أمالي الصدوق ص 383 الطبع الحجري
[2] الفقيه 1 / 436 طبع الغفاري
[3] كاللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
[4] الوسائل ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 2 ، الحديث 9 وليس فيه لفظة « إذا »

231

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست