responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 230


قال ( ع ) : ان كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا وان كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة أقاموا أو انصرفوا فإذا مضوا فليقصروا . [1] .
واما الأصحاب من القدماء فقد أعرضوا عنها كلها وقالوا اما بتعيين التمام واما بجوازه تخييرا بينه وبين القصر كما عرفت آنفا استنادا لما لا صلاحية له من الوجوه الضعيفة سندا ودلالة .
منها رواية الرضوي . قال في كتاب فقه الرضوي : « فإن كان سفرك بريدا واحدا وأردت ان ترجع من يومك قصرت لان ذهابك ومجيئك بريدان » . ثم قال بعد هذا الكلام بأسطر : ( فان سافرت إلى موضع مقدار أربعة فراسخ ولم ترد الرجوع من يومك فأنت بالخيار ان شئت تممت وان شئت قصرت » [2] .
والجواب عنها انه لم يثبت كون الكتاب من مولانا الرضا ( ع ) لما فيه من الوهن لتضمنه بعض ما ليس من دين الإمامية ، ولا يعقل حمله على التقية لعدم قائل به من العامة أصلا فلاحظ باب الوضوء ترى انه يقول بالتخيير بين المسح والغسل في الرجلين معللا بان الكتاب نزل على كلا القرائتين من جرّ أرجلكم ونصبها عطفا على موضع وجوهكم . [3] فان المسلمين اما قائلون بالمسح كما عليه الإمامية كلا واما قائلون بالغسل كما عليه العامة كذلك واما القول بالتخيير بينهما فلا قائل له أصلا .
بل قد يقال انه تأليف الشلمغاني [4] وقيل في حقه انه صنف كتابا وعرضه على الحسين بن الروح فإذا نظر فيه رأى فيه انه متضمن لمسائل ليست من دين الإمامية فقال ان فيه بدعا . [5]



[1] الوسائل أبواب صلاة المسافر ، الباب 3 . الحديث 10
[2] فقه الرضا ص 16
[3] فقه الرضا ص 3
[4] راجع رسالة فصل القضاء في كتاب المشتهر بفقه الرضا للسيد حسن الصدر المطبوع بقم في مجموعه « آشنايى با چند نسخه خطي »
[5] راجع غيبة الطوسي ص 267 طبع تبريز

230

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست