responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 228


واما سائر الأصناف الباقية فإليك بيانها .
3 - صنف منها يدل على ان المسافة الموجبة للتقصير هو نفس أربعة فراسخ أو نفس بريد أو نفس اثنى عشر ميلا مطلقا من غير دلالة على اشتراط الرجوع ليومه الذي سافر فيه أو لغيره . [1] والتحقيق انّ نفس أربعة فراسخ من غير اشتراط الرجوع فيها ليست محددة للمسافة ، بل لا قائل بكونها مسافة من المسلمين قاطبة حتى من العامة . نعم نسب إلى الكليني رحمه اللَّه هذا القول الا ان النسبة اشتباه جدا .
4 - وصنف آخر منها يدل على ان أربعة فراسخ مسافة بشرط ان يرجع فلا دلالة لها للرجوع من يومه لو لم يكن فيها دلالة على عدم اشتراط الرجوع ليومه وهي أيضا متعددة مثل رواية زرارة بن أعين قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن التقصير فقال : بريد ذاهب وبريد جاء قال وكان رسول اللَّه ( ص ) إذا أتى « ذبابا » قصر و « ذباب » على بريد وانا فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ . [2] وغيرها .
ولكن يمكن الاستدلال بها على عدم اشتراط الرجوع ليومه في المسافة كما انها صريحة في اشتراط مطلق الرجوع فيها إذا كانت المسافة أربعة فراسخ فالصنف الثالث منها صريحة أو ظاهرة في انه ليس الرجوع في اليوم الذي سافر فيه أو ليلته شرطا في تحقق المسافة .
ولا قائل بتعين القصر بمقتضى اخبار هذا الصنف من القدماء فإنهم بين من هو قائل بتعين التمام وبين من هو قائل بجوازه بتخييره بينه وبين القصر الا ابن أبى عقيل فإنه قائل بتعين القصر فقط عملا بمقتضاها .



[1] راجع الوسائل ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 2 ، الحديث 1 و 5 و 6 و 11 و 12 و 13 و 14 و 16 وغيرها .
[2] الوسائل ، أبواب صلاة المسافر الباب 2 ، الحديث 15

228

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست