responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 227


قوما صاموا حين أفطر وقصر عصاة وقال ( ص ) : فيهم العصاة إلى يوم القيامة وإنا لنعرف أبنائهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا [1] فإنه صريحة فيما ادعيناه من المسافة الامتدادية وهو واضح .
2 - صنف آخر منها ظاهر فيها مثل جملة من الروايات الواردة بلفظ ثمانية فراسخ وهذه الروايات كثيرة متواترة في المقام [2] .
وكونها ظاهرة في المدعى بوجوه :
الأول : إذا أطلق لفظ الفراسخ انما يستفاد منه المسافة الممتدة لا الملفقة .
الثاني : إذا قيل قرأت عشر سور من القرآن لا يفهم منه الا انه قرأ عشر سور مغايرة بعضها مع بعض حقيقة لا انه قرأ سورة واحدة عشر مرات وكذا لو قيل أكرمت عشرة رجال وأطعمت عشرة مساكين وغير ذلك من الأمثال ومثله إذا قال :
سرت ثمانية فراسخ أو سار زيد مثلها لا يفهم منه الا مغايرة كل فرسخ مع آخر في المسافة ، لا انه سار مسافة واحدة ثمانية مرات .
الثالث : ان الأصحاب يحددون المسافة عند التحديد بالتباعد والتغرب عن البلد وهو ظاهر في البعد عنه ، ولا يشمل ما فيه تباعد عن الوطن وتقرب إليه كما هو مقتضى القول بالتلفيق فان المسافر إذا سافر ثلاثة فراسخ أو أربعة مثلا ورجح خمسة أو أربعة يكون بعيدا منه وقريبا إليه .
الرابع : مفاد الرواية المشتملة على ذكر البريد معا .
مثل قوله عليه السّلام : التقصير في الصلاة بريدان أو بريد ذاهبا وجائيا » [3] فإن جعل الثاني عدلا ومقابلا للأول قرينة على ان البريدين ظاهر ان في المسافة الممتدة والا فلا وجه للتصريح بالملفق ثانيا كما لا يخفى .



[1] الوسائل ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 1 ، الحديث 4 والباب 22 الحديث 5 وراجع الفقيه 1 - 435
[2] راجع الوسائل أبواب صلاة المسافر الباب الأول وذيله
[3] الوسائل ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 2 ، الحديث 4

227

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست