responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 222


به استناد بالمرجع واعتماد عليه حقيقة لاستفادة ذلك من الروايات التي في باب الشكوك ، مع أن التقييد بقوله في الذي هو مرجع فيه لا محصل له أصلا إذ مقتضاه أن المخالفة فيما ليس هو مرجعا فيه جائزة لا مانع منها وهو كما ترى .
نعم هذا القول مدفوع رأسا لما عرفت من شمول الإطلاقات السابقة للمقام ولما في رواية عبد الرحمن وأبى العباس عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام في من شك بين الثلاث والأربع قال عليه السّلام وان اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس [1] ورواية جميل وابن أبى عمير [2] في من شك بين الثنتين والثلاث والأربع قال عليه السلام يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ويصلى ركعتين من جلوس ويسلم إلى آخرها [3] وغيرها بل رواية جميل صريحة في التخيير بين ان شاء صلى وهو قائم وبين ان شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس مضافا إلى اخبار أخر [4] واردة في ان ركعتين من جلوس تعدان ركعة من قيام كما هو معلوم لمن لاحظ مبحث النوافل من الصلوات من كونها ظاهرة في صحتها لكونه مأذونا في الإتيان بها من قبل الشرع وآتيا بها بأمره عليه السّلام كما هو واضح .
الا أن المقصود والغرض بناء على فرض صحة هذا القول من الحكم بالبطلان إنكار مزاحمة الشرع كما هو المدعى .
فظهر من جميع ما ذكرنا أنه لا إشكال في صحة هذه الصلاة وفي جبرانها الركعة الفائتة من أصل الصلاة في هذه الصورة لما مر من الوجه . وان كان الاختلاف في الثاني بأن شك بين الثنتين والثلاث والأربع ثم تذكر حين أتى بركعتين من صلاة الاحتياط قائماً بعد رفع الرأس من ركوع الثانية منها ، ان الفائتة كانت ركعة واحدة فالتحقيق هو بطلان صلاة الاحتياط فقط لعدم كونها جابرة للنقص لما



[1] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 7 ، الحديث الأول
[2] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 13 ، الحديث 4
[3] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 10 ، الحديث 2
[4] الوسائل ، أبواب القيام ، الباب 5

222

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست