responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 223


فيها من زيادة الركن والحال ان أصل وضعها انما كان للتدارك والجبران لما احتمل من النقصان كما في قوله عليه السّلام وأتم ما ظننت انك نقصت [1] وغيرها فلما لم تكن لها صلاحية ذلك فيأتي حينئذ بركعة متصلة يقرء فيها التسبيح واما الفصل بما شرع به أو لا فغير قادح في المقام لما مر من انه انما شرع به بأمر الشرع وبإذنه وهو الفرض .
مسئلة .
لا إشكال في وجوب سجود السهو للسلام والكلام السهويين وللشك بين الأربع والخمس لما ورد عليها من النص وانما الإشكال في انه هل يجب لكل زيادة ونقيصة أولا وقد يتمسك له برواية ابن أبى عمير عن سفيان بن سمط عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال تسجد سجدتي السهو لكل زيادة تدخل عليك أو نقصان [2] .
وكونها مرسلة غير مضر في المقام لما قال به الأصحاب في حاله من انه لا يرسل الا عن ثقة أو لا يروى إلا عن ثقة فتأمل .



[1] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 8 ، الحديث 1
[2] جامع أحاديث الشيعة ، ج 2 ص 456

223

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست