responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : أحكام الصلاة ( عدد الصفحات : 315)


صحيحة لأن ما يتراءى من المانع عنها هنا ليس الا انكشاف نقصانها فإذا انجبر ذلك النقصان بما أتى به من الاحتياط على الفرض ارتفع المانع .
واما الثاني وهو صحة أصل الصلاة ويترتب عليه صحة الاحتياط فإنه ليس المانع من صحتها الا وقوع التسليم قبل الفراغ والإتمام لكونها ناقصة على الفرض فيكون مانعا عنها الا انه لما كان السلام سلاما سهويا وواقعا بأمر الشارع كما هو مقتضى قوله عليه السّلام إذا شككت بين الثلاثة والأربعة فخذ بالأكثر أو اعمل به أو ابن عليه أو أمثال ذلك [1] لا يكون وقوعه حينئذ مضرا لها للغويته فإذا علم صحتها بما ذكر من الوجه يعلم منه صحة صلاة الاحتياط أيضا لأن المفروض أنها جابرة لنقصانها فحينئذ يدور أمرها بين كونها فاسدة وكونها صحيحة فالفساد ينافي الجبران لكونها خلاف الفرض فتعينت الصحة وهو المطلوب .
هذا إذا كانتا متوافقتين واما إذا اختلفا فان كان الاختلاف في الأول كما إذا شك بين الثلاث والأربع فشرع بالإتيان بالركعتين من جلوس ثم تذكر في أثنائهما بأن المأتي به كان ثلاث ركعات فلصاحب الجواهر هنا قولان قول بالصحة مستدلا بإقامة الشارع إياهما مقام ركعة من قيام واحتمال البطلان لاختلال النظم ، هنا : مزاحمة للشارع فيما يرجع أمره إليه .
وقول له بالبطلان كما في كتابه المسمى بنجاة العباد ولا يخفى ما فيه من البعد والتعجب بالنسبة إليه قدس سره إذ فتواه بالبطلان في رسالته العملية مزاحمة للشارع فيما يرجع أمره إليه بناء على مقتضى كلامه هناك ومع ذلك كيف خفي عليه وأفتى به والحال ان من قال بالبطلان انما قال به بالدليل والعلة لا بالاقتراح كي يصدق المزاحمة وهو اعتبار بقاء الشك إلى آخر العمل وعدم الالتفات والتذكر بالنقصان إلى التالي في صحة الاحتياط وعلى هذا لو تذكر في أثنائه تكون باطلة لانتفاء الشرط فلا يكون القول به حينئذ مزاحمة له فيما هو مرجع فيه بل الإفتاء



[1] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 10

221

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست