responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 220


الصحة محققة مع العلم بالبطلان والفساد وهي موجودة مطلقا ولو لم ينضم إليها شيء أو كان مقرونا بالنواقض من البول وغيره ولا يحتاج إحرازها إلى الاستصحاب وهي لا تنفع في المقام كما لا يخفى .
واما في صلاة الاحتياط فمضافا إلى ما مر من الاشكال فلعدم المتقين السابق إذ الشك هنا شك سار حيث انه يشك في انعقاد هذه الصلاة صحيحة من أولها التي تذكر في أثنائها أولا .
واما تمسكه قدس سره بقوله عليه السّلام الصلاة على ما افتتحت [1] فأجنبي عن المقام لان المراد غير معلوم إذ يحتمل أن يكون المراد ان الصلاة ان افتتحت واجبة تكون واجبة وان افتتحت مندوبة تكون مندوبة وان افتتحت ظهرا تكون ظهرا وان افتتحت عصرا فكذلك إلى غير ذلك من الاحتمالات فلا ربط له هنا كما هو واضح .
نعم يمكن القول فيها بالصحة لكن لا لما ذكره قدس سره من الوجه بل لوجه آخر وهو ان الكلام تارة في صحة صلاة الاحتياط فيترتب عليها صحة أصل الصلاة وأخرى في صحة أصل الصلاة فيترتب عليها صحة الاحتياط .
اما الأول فيشمله قوله عليه السّلام متى شككت فخذ بالأكثر فإذا سلمت فأتم ما ظننت انك نقصت [2] وكذا قوله عليه السّلام إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا فرغت وسلمت فقم فصل إلخ [3] وقوله عليه السّلام كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر فإذا انصرفت فأتم ما ظننت اه [4] وغير ذلك من الإطلاقات فإنها بإطلاقها شاملة للمقام وان الشك صادق له كما لا يخفى .
والقول بان الظاهر من الشك الذي فيها ، اعتبار بقائه إلى آخر العمل ، تقييد يحتاج إلى دليل فحينئذ تكون صحيحة وببركة صحتها يكون أصل الصلاة أيضا



[1] لم أجده في الوسائل
[2] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 8 ، الحديث الأول
[3] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 8 ، الحديث 3
[4] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 8 ، الحديث 4

220

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست