لا يبقى من الوقت الا مقدار ركعة واحدة إذ ليس النفي راجعا إلى الآخر مطلقا حتى لا يكون التأخير جائزا إلا عن المعذور والمضطر فيثبت المطلوب . والحاصل انه لو كان مفيدا للتحريم في المقام فهو راجع إلى ما أشرنا إليه من قوله عليه السّلام من أدرك ركعة من الصلاة فلا تغفل . وثالثا بان قوله عليهم السّلام ولكنه وقت لمن شغل أو نسي إلخ مطلق شامل لأدنى شغل الذي ليس من شأنه أن يكون موجبا لجواز تأخير الواجب عن وقته كالاشتغال بالتكلم غير الضروري بل لمجرد حب النفس أو لمجرد ملاحظة حال المجلس مثلا ولو كان الواجب في الوقتين الإتيان بالعمل إلى وصول الظل قامة وقامتين مثلا فلازمه عدم جواز تأخيره عنهما اختيارا بشغل حقير خفيف مع ان المستفاد من إطلاق الرواية جوازه فعلى هذا يكون ذانك الوقتان وقت فضيلة واستحباب . ورابعا بأنه لو كان مفاد هذه الاخبار بيان وقتي المختار والمضطر بالنسبة إلى الظهرين كما هو المدعى فلازمه أن يكون معنى قوله تعالى : « إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ » أيضا إلى طلوع الفجر لا انتصافه حتى يشمل على وقت المعذور والمضطر أيضا كالأخبار فإنه من المعلوم ان للمعذور والمضطر جواز تأخير الصلاة إلى الفجر ليكون ذيلها موافقا لصدرها في الدلالة عليه إذ لا فرق في الدلالة على أوقات الصلوات الأربع من حيث الصدور والذيل مع ان الرواية قد دلت ان معناه هو انتصاف الليل فحينئذ يكون معنى هذه الروايات بيان أوقات الفضيلة وغيرها من الاجزاء لا بيان وقت المختار والمضطر . ولا يخفى ما في هذه الوجوه . اما في الأول فلان الإنصاف ان معنى قوله عليه السّلام : أول الوقتين أفضلهما ان صلاة المختار من حيث هي في كلية الصلوات وفي نوعها أفضل من صلاة المضطر وهذا مما لا شك فيه ولا ريب كما لا يخفى . واما في الثاني فإن حمل قوله عليه السّلام ولا ينبغي تأخير ذلك أو فليس لأحد إلخ على الكراهة خلاف الظاهر بل هو أعم منها ومن الحرمة كما يقال عرفا في مقام