responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 22


نهى المخاطب مثلا : لا ينبغي صدور هذا العمل منك ولا عن مثلك أو ليس لك هذا الفعل في مقام النهى عنه . وأولى منه في كونه خلاف الظاهر حملها على تأخير الشخص صلاته بحيث لم يأت بها إلا إذا بقي من الوقت مقدار ركعة واحدة ليكون مصداقا لقوله عليه السّلام من أدرك ركعة من الصلاة إلخ .
واما في الثالث فبعدم تسليم إطلاقه على الشغل الحقير اليسير أو لا ليكون مجوزا لتأخيرها عن وقته الاختياري وثانيا انه منقوض بما ورد في الرواية في ترك السورة والاكتفاء على الفاتحة إذا أعجلت للمصلي حاجة كما عن الحسن الصيقل قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أيجزي عنى ان أقول في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شيء قال عليه السلام لا بأس [1] وغيره من الاخبار مع كونه مستعجلا مطلق شامل لجميع أفراد العجلة ولو كانت خفيفة يسيرة فأي شيء يصلح أن يكون جوابا هنا فهو جواب هناك .
واما في الرابع فمع انهم ليسوا قائلين أيضا بأن معنى الغسق شامل للوقت الاضطراري لتصريحهم بان معناه انتصاف الليل فالإنصاف أن الآية من حيث الدلالة على الوقت الاضطراري مجمل ساكت عنه كما هو بديهي للمتدبر .



[1] الوسائل ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 2 ، الحديث 4 .

22

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست