responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 20


بالنسبة إلى العصر وكذا في غيرهما الا المغرب فان لها وقتا واحدا من الفضيلة وهو من حين الغروب إلى ذهاب الشفق وعلة التعدد فيهما والحال انه من أوله إلى آخره كله وقت هو ملاحظة مجيء جبرئيل على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله مرتين في وقتين كلها إلا في صلاة المغرب كما هو صريح الرواية .
واما إرجاع ضمير التثنية إلى وقت الفضيلة والاجزاء بأن فرض الوقتان الأولان وهو في الظهر من الزوال إلى القامة وفي العصر منها إلى القامتين أحد الحدين وهو وقت الفضيلة والحد الآخر ، هو الجزء الأخير من اليوم وهو وقت الاجزاء فهو خلاف الظاهر بل غلط صرف كما يظهر لمن تأمل في الاخبار في هذا الباب .
الاستدلال على مختار المرتضى استدل على قول المرتضى أعني بقاء وقت الاجزاء إلى آخر النهار في العصر إلى مقدار ما يبقى منه وقت أربع ركعات كما في الظهر برواية ابن سنان يعنى عبد اللَّه عن أبى عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما . ولا ينبغي تأخير ذلك عملا ولكنه وقت لمن شغل أو نسي أو سهى أو نام . وليس لأحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا الا من عذر أو علة [1] .
فإن قوله ( ع ) أول الوقتين أفضلهما يدل على ان الوقت الأول أفضل من الوقت الأخير كما هو معنى افعل التفضيل وهذا صريح في أنهما وقتان اختياريان لكل صلاة غاية الأمران أحدهما فاضل والآخر مفضول عليه هذا أولا .
وثانيا بان قوله ( ع ) ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا وقوله وليس لأحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا الا من عذر ظاهر في الكراهة فلا يثبت المطلوب وهو عدم جواز التأخير اختيارا وعن عمد .
أو انهما محمولان على ان يجعل الشخص لنفسه عمدا مصداقا أو موضوعا لقوله عليه السلام : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة [2] بان آخر صلاته بحيث



[1] الوسائل ، أبواب المواقيت الباب 26 ، الحديث 5 .
[2] الوسائل ، أبواب المواقيت الباب 30 ، الحديث 4

20

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست