responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 209


أو متعددين في الخارج انما يعلم بملاحظة عروض آثار الوحدة أو التعدد ومن المعلوم ان آثار التمايز والتعدد في المقام موجودة على ما مر من تخلل التكبير والسّلام المحلل ومن تعين الفاتحة وغيرها من شواهد التعدد ومع ذلك فهي وافية لما فاتت من أصل الصلاة من المصلحة ومتداركة لها على تقدير نقصانها لا انها جزء منها على ذاك التقدير .
والحاصل ان دعوى كلية الكبرى وهي ان كل ما يتدارك به نقصان الشيء على تقدير نقصانه لا بد أن يكون جزءا منه ممنوعة جدا اما عقلا فواضح إذ ليس محالا عنده أن يكون للشيء مصلحة يتدارك بها مصلحة شيء آخر على تقدير فوتها من دون أن يكون ذلك متوقفا على كونه جزءا منه كما لا يخفى .
واما شرعا فكذلك لعدم ورود دليل صريح في الشرع على كونها جزءا من الفريضة .
واما ما مر من أدلة القول بالجزء فالإنصاف انها ليست قاهرة قوية حتى يكون موجبة لصرف الظهور عن غيرها .
بيان ذلك ان قوله عليه السّلام « وان تكلم فليسجد سجدتي السهو » وان كان ظاهرا في ان التكلم على فرض صدوره واقع بين الصلاتين من الفريضة والاحتياط كما هو واضح وغير قابل للإنكار إذ لا يحتمل وقوعه في أصل الفريضة حتى يكون جواب الإمام عليه السّلام بالأمر بوجوب سجدتي السهو عند بيان كيفية صلاة الاحتياط ناظرا إليه ومثله احتمال وقوعه في صلاة الاحتياط لما مر لا سيما بناء على مختار القوم من ان المراد من السهو في قوله عليه السّلام لا سهو في سهو [1] هو سجدتا السهو في صلاة الاحتياط الا ان وقوعه بينهما لا يفيد انها جزءا منها حقيقة إذ من الممكن أن يكون مثل ذلك تكليفا تعبديا من الشارع في هذه الحال ويكون منشأه وموجبه هو التكلم السهوي وليس هذا منافيا لما هو المختار من الاستقلال مع ان المفروض كونها متضمنة



[1] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 24 ، الحديث 8 وغيره

209

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست