responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 210


للمصلحة الملحوظة في اجزاء العبادات على فرض نقصانها ومتداركة بها كذلك ، كما ان قوله عليه السّلام كان ما صليت تمام ما نقصت [1] وقوله عليه السّلام كانت هذه تمام الصلاة [2] وقوله عليه السّلام فأتم ما ظننت انك نقصت [3] وغيرها من نظائرها لا يدل على الجزئية الحقيقية .
نعم يستفاد منها ان الشارع نزلها منزلة الجزء في حكمه فكأنها جزء منها لا انه جعلها عينه في الواقع حقيقة .
وهكذا الجواب بعينه عما يمكن ان يقال من ان التعبير بلفظي ثم والفاء في المقام يفيد ان وجوب الإتيان بها بعد التسليم بالفور واعتبار الفورية لأجل اعتبار جزئيتها وحاصل الجواب ان ذلك الاعتبار لا يعلم منه انها جزء حقيقي واقعي بل هو أعم منه على ان قوله ( ع ) يقوم فيصلي ركعتين ظاهر في المغايرة والمباينة فلعل نظره ( ع ) إلى الأمر بتدارك ما فات من بعض اجزاء الصلاة بصلاة أخرى التي تصلح للقيام مقام الجزء في جميع الآثار بل المقصود منه ذلك كما لا يخفى .
فظهر مما ذكرنا بطلان الجهة الثانية من كونهما صلاة واحدة حقيقة كما هو مقتضى القول بالجزئية .
مضافا إلى انه يلزم في المقام بناء على هذا القول محذور آخر الذي كان ذلك سببا لعدم عمل الأصحاب بالأخبار الدالة على وجوب البناء على الأقل في باب الشكوك وهو لزوم زيادة متصلة في الصلاة لو بنينا على الأقل عند الشك كما عليه العامة في ذلك الباب وكان ذلك اللزوم تاما بالنسبة إلى بعض الفرض وهو فرض تمامية الصلاة في نفس الأمر وهو يكفي في تحقق المنع واما لزومها على القول المذكور فغير خفي على الوفي .



[1] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 8 ، الحديث 3
[2] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 11 ، الحديث 2 وغيره
[3] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 8 ، الحديث 2

210

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست