فيها فموجب للبطلان فلا بد من الاستئناف فلا يكفي الإتيان بها بعد صلاة الاحتياط كما لا يخفى هذا إذا ظهرت حال الصلاة بعد السؤال وتبين أنها ناقصة واما إذا ظهرت تماميتها بعده ولو بغيره من الأمارات الشرعية فلا شيء عليه مطلقا حتى سجود السهو كما هو واضح . لا يقال : ان القول بعدم جواز تخلل المنافي بينهما عمدا ينافي مع القول بالاستقلال نعم هو مناسب مع القول بالجزئية فلا بد حينئذ من القول بها من غير اشكال والحال انه خلاف التحقيق . لأنا نقول : لا منافاة بين كون الشيء مستقلا وبين عدم جواز تخلل المنافي وأقوى الدليل عليه وقوعه في الشرع كما في صوم الشهرين المتتاليين لوجوب الكفارة فإن كل يوم منها مستقل مباين للآخر ومع ذلك لو أخل بالتتابع لما امتثل بأمر الصوم ويجب عليه الاستئناف . لا يقال ان الأمر بالاحتياط ظاهر في الفور وهو في نفسه مستلزم لعدم جواز تخلل المنافي أصلا ولو قلنا بكونها صلاة مستقلة لا جزء من الفريضة قضاء لمعنى الفورية فإن تخلله ، ينافي لمعناها فلا يحتاج حينئذ في إثبات عدم جوازه إلى ذيل رواية ابن أبى يعفور . لأنا نقول انه لا منافاة بين الفورية العرفية مع الإتيان بالمنافي كما لا يخفى فإذا لا بد في إثبات المدعى من ذكره وهو واضح . على انه لا يمكن القول بالجزئية المحضة لما مر من تخلل السّلام المحلل ومن زيادة التكبير وغيرهما كما ان القول بالاستقلال المحض أيضا غير ممكن لما مر من الأمر بالإتيان بالسجدتين إذا تكلم سهوا ثم لو أغمضنا عما سبق من عدم وجود الثمرة في النزاع بل عدم الفائدة العلمية للتعرض بحكم المسئلة من كونها صلاة مستقلة أو جزءا منها بعد ان ثبت عدم جواز تخلل المنافي بينهما مطلقا ببركة الذيل المذكور . فالتحقيق ان يقال انها صلاة مستقلة لا جزء من الفريضة لأن كون الشيئين متحدين