responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 207


عمدة الثمرة فيما بينهما بل تمامها هو جواز تخلل المنافي وعدمه وقد علم من بركة ذيل رواية ابن أبى يعفور [1] أعني قوله وان تكلم فليسجد سجدتي السهو » ان التكلم بعد الفريضة وقبل صلاة الاحتياط غير جائز لما هو مقتضى إيجاب سجود السهو فيعلم منه عدم جواز تخلل المنافي مطلقا على القولين فيرتفع ثمرة النزاع فيما بينهم فلا داعي حينئذ للتعرض بحكم المسئلة بل لا فائدة علمية له بعد ذلك كما لا يخفى .
والعجب العجيب من صاحب الجواهر قدس سره في المقام حيث انه ذهب إلى كونها صلاة مستقلة ومع ذلك تصدى للاعتذار عن بعض الإشكالات الواردة على القول بالجزئية من ان زيادة الركن في الصلاة ليست عادمة النظير كما في صلاة الجماعة فإن المأموم إذا اعتقد ان الإمام رفع رأسه من الركوع فرفع رأسه عن ركوعه مثلا فرأى خلافه يجب عليه حينئذ تبعيته فيلزم زيادة الركن ، فعلل بأن زيادة التكبير في صلاة الاحتياط من هذا القبيل ومن ان وقوع السّلام في هذا المقام غير مضر لكونه سهوا مثل سائر الموارد التي وقع فيها سهوا .
وجه التعجب عنه أولا انه قائل فيها بالاستقلال فلا وجه بعد ذلك للاعتذار عن الإشكالات الواردة على الجزئية .
وثانيا : انه قائل بعدم جواز تخلل المنافي على كلا القولين فما الفائدة بعد ذلك لذلك الاعتذار منه ثم ان التخصيص بذكر التكلم في الرواية من بين المنافيات مع ان حكم جميعها كحكمه في عدم الجواز لكونه كثير الابتلاء في غالب الأوقات لغالب الناس فإن المصلي إذا شك في صلاته يتكلم بعد السّلام غالبا ويسئل عن عدد ركعاتها عمن عنده من الجالسين ليحصل له العلم ويزول الشك عنه واما الأمر بالإتيان بسجدتي السهو دون الحكم ببطلان الصلاة فإنما هو إذا كان معتقدا للصحة ورأى نفسه فارغة عنها كما في المقام واما التكلم بعده بمجرد احتمال الصحة مع الشك



[1] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 11 ، الحديث 2

207

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست