كلمتين متى شككت فخذ بالأكثر فإذا سلمت فأتم ما ظننت انك نقصت [1] . وكذا روايته بقوله سئلت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن شيء من السهو إلى قوله عليه السّلام وان ذكرت انك نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت [2] . وكذا روايته قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام كلما دخل عليك الشك في صلاتك إلى قوله فأتم ما ظننت انك نقصت [3] . فان تلك الروايات كما ترى ظاهرة في جزئيتها للصلاة كما هو معنى التتميم . ومنها : رواية الحلبي عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام انه إذا لم تدر إلى قوله فان كنت انما صليت ركعتين كانتا هاتين تمام الأربع وان كنت صليت أربعا كانتا هاتين نافلة [4] . ومنها : رواية ابن أبى يعفور قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل لا يدرى ركعتين صلى أم أربعا قال يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات يقرء فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم فان كان قد صلى أربعا كانت هاتان نافلة وان كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة وان تكلم فليسجد سجدتي السهو » وهاتان الروايتان من حيث الدلالة على الجزئية أظهر من الروايات السابقة حيث تضمنتا لحفظ عدد الصلاة بخلافها الا ان الإنصاف ان أدلة كلا القولين من الاستقلال والجزئية في غاية القوة لعدم قابليتهما الحمل والترجيح كما هو واضح للمتأمل . نعم أدلة القول بالاستقلال أكثر وأدلة القول بالجزئية أظهر وهذا القدر من الفرق لا يوجب صرف النظر عن واحد منهما بل لا مناص الا الجمع بينهما لكن لما كان
[1] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 8 ، الحديث الأول [2] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 8 ، الحديث 3 [3] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 8 ، الحديث 4 [4] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 11 ، الحديث الأول