فوته ركعة مع ان الأولى في الصورة المذكورة من الشك الأمر بالإتيان بركعة من قيام ثم ركعة أخرى منفردة كذلك ليحصل العمل على طبق الفائت ولئلا يقع بينهما الفصل . الرابع : انه بناءا على الجزئية يلزم زيادة الركن في الصلاة وهو التكبيرة والحال ان المناسب الإتيان بها بدون التكبيرة . الخامس : زيادة الركعة في بعض الأوقات بأن كانت صلاته تامة في نفس الأمر والقول بأن الجزئية مختصة بصورة النقيصة مدفوع بان زيادتها لازمة في تلك الصورة أيضا إذا صلى ركعتين من جلوس بدل ركعة من قيام فلا مناص من لزومها على كل تقدير فتأمل . السادس : تعين قراءة الفاتحة فيها والحال انها لو كانت جزءا لما كان للتعيين وجه بل المناسب والأوفق مراعاة جانب الفوت أعني الإتيان بالتسبيحة ولا أقل من التخيير بينهما لو لم يكن الثاني منهما انسب لما مر . السابع : وهو أقوى أدلة القول بالاستقلال تعبير الإمام عليه السّلام بلفظ القيام والصلاة في رواية ابن أبى يعفور [1] وغيرها بقوله عليه السّلام ثم يقوم فيصلي ركعتين بعد ان سلم عن صلاته ، وهو شاهد لهذا القول فإنه بناءا على الجزئية كان المناسب ان يقول فقم تمم صلاتك أو أتمها أو اختمها أو أمثالها مما يناسب التمامية . هذا كله أدلة القول بالاستقلال . واما أدلة القول بالجزئية فجملة من الروايات . منها الموثقات الأربعة لعمار الساباطي قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة إلى قوله عليه السّلام كانت هذه تمام الصلاة [2] . وكذا روايته عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام انه قال يا عمار اجمع لك السهو كله في
[1] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 11 ، الحديث 2 [2] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 2 ، الحديث 12