responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 204


الاختلاف في الأغراض والقصود ، اتضح أن تأسيس الأصل في المسئلة قبل الشروع بالبحث عن أدلتها كي يكون مرجعا عند الشك في استفادة حكمها عن أدلتها من كون الوجوب وجوبا نفسيا أو وجوبا غيريا في المقام ، لا حاجة إليه في المقام بل لا فائدة له أصلا كما لا يخفى .
إذا تحقق ذلك فأقول : انه لا إشكال في أنها واجبة بالوجوب الظاهري لظهور الأمر في الاخبار فيه كسائر الموارد ولا منافاة بين كونها كذلك مع كونها مندوبة واقعا على بعض الوجوه إذا كانت الفريضة تامة في نفس الأمر كما هو واضح إذ وجوبها كذلك ليس بأقل عن حكم العقل بوجوب الامتثال في الظاهر عند الشك في حصوله بقاعدة الإشكال بل الأمر هنا أولى لأن صلاة الاحتياط بناء على عدم وجوبها تكون مندوبة لما مر من ورود الاخبار عليها بخلافه هناك لان الامتثال على تقدير عدم وجوبه يكون لغوا فافهم .
أما الأولى منها فقد استدل عليها بوجوه .
منها : أمر الشارع بالخروج عن هذه الصلاة بالسلام المحلل كما في الرواية وهذا يدل على كونها صلاة مستقلة .
ومنها أمره عليه السّلام أيضا في بعض صور الشكوك بوجوب الإتيان بالركعتين قائماً والركعتين جالسا إذا شك بين الثنتين والثلاث والأربع فإنه إنما يلائم كونها صلاة مستقلة ولا يلائم كونها جزءا من الفريضة لاستلزامه أمورا غير مناسبة .
الأول : لزوم الفصل بين الفريضة والاحتياط ولو على بعض التقادير لأنه ان كان المشكوك اشكر في نفس الأمر ثالث الركعات يكون تكليفه حينئذ الإتيان بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس فلو أتى بالركعتين من قيام قبلها يلزم الفصل .
الثاني : أمره عليه السّلام بالمكلف بالجلوس إذا كان الفائت ركعة واحدة مع انه قادر بالقيام وان نفس جعل الركعتين جالسا عوضا عن ركعة قائماً غير مناسب على القول بالجزئية .
الثالث : تخييره بين القيام والجلوس كما في بعض الاخبار إذا كان المحتمل

204

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست