responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 203


وليعلم أولا : ان الواجب النفسي والغيري ليسا سنخين مختلفين من الوجوب بل هما سنخ واحد منه والتفاوت والاختلاف فيها انما هو باختلاف الأغراض والمقصود ومثل هذا الاختلاف لا يغير حقيقة الوجوب كما يشهد على المدعى فإنه إذا أمر المولى بعبده بالجلوس في المسجد مثلا من أول الزوال إلى الغروب ويكون له في كل واحد من ساعات الوقت الموظف لجلوسه غرض متعلق عليه غير الغرض المتعلق على غيره منها إلى آخر الساعات ومن المعلوم ان الواجب هنا واجب واحد وهو الجلوس من أوله إلى آخره لا متعدد ولكن الأغراض مختلفة وهي لا توجب تعدد الوجوب خلافا للشيخ الأنصاري أعلى اللَّه مقامه حيث ذهب إلى ان الواجب النفسي غير الواجب الغيري سنخا .
قال : في باب الاستصحاب من رسائله في وجوب غسل بقية اليد المقطوعة انه لا يجرى فيه الاستصحاب لاختلاف المستصحب في كلتا الحالتين وان رجع عنه بعد ذلك وقال بجريانه بالمسامحة العرفية فراجع .
وقد يقال : أن كون الواجب نفسيا أو غيريا مبني على أن الصلاة الاحتياط صلاة مستقلة أو جزء من الفريضة فعلى الأول يكون وجوبه نفسيا وعلى الثاني يكون غيريا لأنها انما وجبت لكونها مكملة للفريضة .
وفيه : ان وجوب الكل عين وجوب الاجزاء وان وجودها عين وجود كلها وليس هنا واجب آخر غير وجوب الأجزاء كي يكون وجوبها توطئة وتمهيدا لوجوبه والحاصل ان الأمر بالكل ينحل حسب الاجزاء فتصير تلك الاجزاء حينئذ واجبات نفسية بنفس ذلك الأمر فعلى هذا لا مجال لهذا القول أصلا والا كان لنا ان نعكس الأمر ونقول بناء على كونها واجبة مستقلة ، انها واجبة غيرية لأنها انما وجبت لأجل وجوب التدارك ولزومه فتصير غيرية .
الا أن هذا الاشكال لا مجال له إذ ليس لنا واجب آخر من وجوب التدارك وراء صلاة الاحتياط بل نفسها هو التدارك لا غير .
ومما ذكرنا من أن وجوب النفسي والغيري ليسا سنخين من الوجوب وانما

203

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست