وثانيا ان قوله عليه السّلام إلى التمام ظاهر في تمام الصلاة لأن تمام الشيء آخره فالظن معتبر فيه بلا اشكال سواء كان الظن بعد الفراغ معتبرا أم لا . ومنها صحيحة صفوان ان كنت لم تدر كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة [1] . وتقريب الاستدلال فيه انه ان وقع وهمك على شيء فهو معتبر يجب اتباعه وترتيب الأثر عليه بحسب موارده فان مفهومه بإطلاقه شامل للظن بعد الفراغ أيضا وهو المطلوب . الا ان فيه أيضا ما لا يخفى وهو انه لو كان دالا على اعتبار الظن بعد الفراغ يلزم محذور آخر لم يلتزم به أحد بل الاتفاق والضرورة على خلافه وهو ان المفهوم من حيث الدلالة من تبعات المنطوق في الإطلاق والتقييد والتوسعة والتضييق كما ان دلالته على وجوب الإعادة عند ظرف الشك وعدم الدراية وعدم الظن ، مقيدة بحال الصلاة كذلك دلالته على عدم وجوب الإعادة عند الظن بعدد الركعات أيضا مقيدة بحالها والا فلو فرضنا التوسعة هنا حتى ما بعد الفراغ كان لازمه التوسعة هناك أيضا لما مر فحينئذ يلزم أن يكون الشك بعد الفراغ كالظن بعد الفراغ معتبرا وهذا هو المحذور الموعود . نعم يمكن الاستدلال على اعتباره هنا بدعوى الأولوية وتقريره ان الشارع لما اعتبر الظن الشخصي في حال الصلاة مع وجود الظن النوعي على خلافه فيها من الأذكرية وهو قوله عليه السّلام وهو حين العمل اذكر منه حين يشك [2] حيث ان الظاهر منه انه مانع عن ترك اجزاء العمل وعن نسيانها غالبا فاعتباره مع عدم الظن النوعي على خلافه كما في المقام يكون بطريق أولى . اللهم الا ان يقال ان الأولوية هنا ظنية لا قطعية كي تكون متبعة . وفيه وان البناء على ذلك يستلزم سد أبواب كثير من المسائل الفقهية التي تمسكوا فيها
[1] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 15 ، الحديث الأول [2] جامع أحاديث الشيعة ج 1 ص 141