responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 199


منها : النبويان السابقان العاميان من قوله صلى اللَّه عليه وآله إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه [1] ومن قوله صلَّى اللَّه عليه وآله أيضا إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحر الصواب [2] .
ووجه الاستدلال بهما ان الظاهر ان مدخول « الفاء » إذا وقع بعد لفظ الشك يكون متعلقا للشك لا طرفا له فيكون المطلوب حينئذ من « أحرى ذلك إلى الصواب » ومن « تحرى الصواب » ما هو راجع إليها من الأمور سواء كان فيها أم كان بعد الفراغ منها .
الا ان فيه ما لا يخفى أما أولا فإنهما ضعيفان كما مر سابقا .
واما ثانيا سلمنا ان ضعفهما منجبر بالشهرة وعمل الأصحاب لكن لا يجدي في ذلك ما لم يعلم استناد عملهم بهما إذ مجرد شهرة فتواهم على طبق مضمونهما لا يستلزم استنادهم في العمل بهما كما هو المدار في الانجبار ما لم يعلم ذلك من الخارج كما مر سابقا وآنفا .
واما ثالثا فان المحقق قدس سره نقل في المعتبر ذيل النبوي الأول لفظ « فليتم عليه » [3] بدل فليبن عليه ومعلوم انه أضبط من غيره بنقل الروايات فعلى هذه النسخة يكون ظاهرا في عدد الركعات فلا يشمل لما نحن فيه أصلا .
ومنها رواية إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا فاسجد سجدتين بغير ركوع أفهمت قلت نعم [4] .
وفيه أولا انها ضعيفة جدا لا صحيحة ولا موثقة لا من جهة إسحاق لأنه كان من الأجلاء وانه عظيم الشأن ورفيع القدر كما لا يخفى بل بسبب من قبله .



[1] المعتبر ص 231
[2] المعتبر ص 231
[3] المعتبر ص 231
[4] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 7 ، الحديث 2

199

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست