بالأولوية المفروضة وتصنيف فقه جديد كما لا يخفى على من راجعها . واما بالنسبة إلى شمول أدلة الشك في باب قاعدة التجاوز لما نحن فيه فقد يقال بشمولها له لان الشك في اللغة أعم من الظن وهو شامل لتساوى الطرفين أعني عدم الدراية كما في كثير من الروايات الواردة في بيان حكم الشك المعتبرة فعلى هذا يكون الظن بعد الفراغ كالشك بعده في عدم الاعتبار . وفيه ان الشك في لسان العرف يستعمل في تساوى الطرفين استعمالا شائعا وما ورد في بيان حكمه من الروايات انما ورد بلحاظ اصطلاح أهل العرف كما هو واضح هذا أولا . وثانيا : انا لو سلمنا انها كانت في بيان حكم الشك بالمعنى الأعم يلزم تخصيص الظن في حال الصلاة لحجيته فيها بلا إشكال بخلافه بالمعنى الأخص مما مر فان خروجه حينئذ يكون من باب الخروج الموضوعي ومن باب التخصص ومعلوم انه إذا دار الأمر بين حملها على معنى يلزم منه التخصيص وبين حملها على معنى يكون مقتضاه التخصص فالثاني أولى من الأول كما قرر في محله . وثالثا : أن الإمام عليه السّلام كان في مقام بيان القانون الكلى وإعطاء الضابطة الكلية في باب الشك فلو كان مراده عليه السّلام منه المعنى الأعم الشامل للظن على خلاف الاستعمال العرفي ، كان عليه بيانه لكونه استعمالا غير شائع عندهم هذا بالنسبة إلى الاخبار التي تضمنت لفظ الشك واما غيرها مما ليس فيه ذلك اللفظ مثل رواية محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول كلما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك فيه [1] . فيمكن التمسك بها للمقام من اعتبار الظن بعد الفراغ كما هو ظاهر فيه بناءا على ان لفظة من بيانية من الموصول لا تبعيضية . اللهم الا ان يقال أن هذه الرواية مثل الروايات المتضمنة الشاملة على لفظ الشك في عدم الدلالة على المدعى لكونها من قبيل واحد ومن نهج فأرد .