من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلى العصر ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى العشاء ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح ثم قال ما بينهما وقت [1] . ورواية إبراهيم الكرخي وهو ثقة قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام متى يدخل وقت الظهر قال إذا زالت الشمس فقلت متى يخرج وقتها فقال من بعد ما يمضى من زوالها أربعة أقدام . ان وقت الظهر ضيق ليس كغيره قلت فمتى يدخل وقت العصر قال ان آخر وقت الظهر أول وقت العصر فقلت فمتى يخرج وقت العصر فقال وقت العصر إلى ان تغرب الشمس وذلك من علة وهو تضييع فقلت له لو ان رجلا صلى الظهر من بعد ما يمضى من زوال الشمس أربع أقدام ا كان عندك غير مؤد لها فقال : ان كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم تقبل منه كما ان رجلا أخر العصر إلى قريب ان تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه [2] وأمثالها مما هي صريحة أيضا في المدعى وكثيرة في نفسها . والإنصاف ان في الاخبار كلا الطرفين اخبارا صحيحة مشتملة على شرائط الحجية لا محيص عنها الا ان الطائفة الأولى منها التي نهضت على مختار المشهور مطلقة من جهة بيان وقت المختار والمضطر بخلاف الطائفة الثانية فإنها خاصة مشتملة على كلا الوقتين من الاختياري والاضطراري فتكون حاكمة عليها فان لسانها بالنسبة على ما يتفاهمه العرف لسان التفسير والبيان لها كما لا يخفى . مضافا إلى ما دل على عدم قبول الصلاة وتضييعها واستخفافها في آخر الوقت من الاخبار الواردة عنهم عليهم السّلام . وقوله عليه السّلام : « وما بينهما وقت » أي ما بين الوقتين أعني ما بين زوال الشمس وكون الظل الزائد قامة بالنسبة إلى الظهر وما بين القامة والقامتين من الظل الزائد
[1] الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 10 ، الحديث 5 [2] الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 7 ، الحديث 32