responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 198


بالنسبة إلى الأعدام لا مجال لجريانه لكونه مثبتا وان الأثر المترتب عليه ليس أثرا شرعيا بل هو أثر عقلي انما هو إذا كان الأثر المترتب على المستصحب أثرا للازمه أو لملزومه أو الملازمة فيكون أثر أحدها أثرا له أيضا للملازمة الواقعة بينهما بخلاف المقام فإن الأثر المفروض هنا وهو عدم الإعادة أثر شرعي لنفس المستصحب أعني عدم الزيادة والمعيار في كون الأثر شرعيا هو كونه مما يؤخذ من الشارع لكونه حاكما وآمرا في ذلك دون غيره ولا يشترط فيه أن يكون بالدلالة المطابقية بل يكفى فيه ولو كان بالدلالة الالتزامية كما في ما نحن فيه إذ الإعادة وعدمها والبطلان وعدمه مما يؤخذ من الشرع وينسب إليه فإنه إذا سئل عنه عليه السلام عن رجل إذا سهى في صلاته أو زاد فيها فقال عليه السّلام « يعيد أو يبطل » فيستفاد منه ان الإعادة والبطلان إذا كانا حكمين للسهو والزيادة فعدمها يكون حكما لعدمهما بالإلزام ولا تنحصر الأحكام بالأحكام الخمسة بل هي أعم منها ومن غيرها كما هو واضح .
لا يقال ان ترتب عدم المحمول على عدم الموضوع حكم عقلي لا شرعي فحينئذ لو أثبتنا عدم الإعادة على عدم الزيادة ببركة الاستصحاب مثلا يكون مثبتا لما مر من انه حكم عقلي .
لأنا نقول ان ما هو حكم عقلي لا شرعي هو نفس الترتب ومجرده وهو غير مضر في جريان الاستصحاب مع ان الأثر أعني عدم الإعادة أثر شرعي كما عرفت حكم المسألة حسب القواعد الأخر هذا كله بالنسبة إلى القواعد والأدلة مع قطع النظر عن شمول أدلة اعتبار الظن للمقام وعدمه ومع قطع النظر أيضا عن شمول أدلة الشك بعد التجاوز عن المحل أو بعد الفراغ عن العمل له وعدمه .
واما بالنسبة إلى شمول أدلة اعتبار الظن للمقام من ظن الزيادة في الصلاة بعد الفراغ مطلقا سواء كانت مما توجب البطلان أم لا .
فأقول : انه يمكن الاستدلال عليه بأمور .

198

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست