بالنسبة إلى الأعدام لا مجال لجريانه لكونه مثبتا وان الأثر المترتب عليه ليس أثرا شرعيا بل هو أثر عقلي انما هو إذا كان الأثر المترتب على المستصحب أثرا للازمه أو لملزومه أو الملازمة فيكون أثر أحدها أثرا له أيضا للملازمة الواقعة بينهما بخلاف المقام فإن الأثر المفروض هنا وهو عدم الإعادة أثر شرعي لنفس المستصحب أعني عدم الزيادة والمعيار في كون الأثر شرعيا هو كونه مما يؤخذ من الشارع لكونه حاكما وآمرا في ذلك دون غيره ولا يشترط فيه أن يكون بالدلالة المطابقية بل يكفى فيه ولو كان بالدلالة الالتزامية كما في ما نحن فيه إذ الإعادة وعدمها والبطلان وعدمه مما يؤخذ من الشرع وينسب إليه فإنه إذا سئل عنه عليه السلام عن رجل إذا سهى في صلاته أو زاد فيها فقال عليه السّلام « يعيد أو يبطل » فيستفاد منه ان الإعادة والبطلان إذا كانا حكمين للسهو والزيادة فعدمها يكون حكما لعدمهما بالإلزام ولا تنحصر الأحكام بالأحكام الخمسة بل هي أعم منها ومن غيرها كما هو واضح . لا يقال ان ترتب عدم المحمول على عدم الموضوع حكم عقلي لا شرعي فحينئذ لو أثبتنا عدم الإعادة على عدم الزيادة ببركة الاستصحاب مثلا يكون مثبتا لما مر من انه حكم عقلي . لأنا نقول ان ما هو حكم عقلي لا شرعي هو نفس الترتب ومجرده وهو غير مضر في جريان الاستصحاب مع ان الأثر أعني عدم الإعادة أثر شرعي كما عرفت حكم المسألة حسب القواعد الأخر هذا كله بالنسبة إلى القواعد والأدلة مع قطع النظر عن شمول أدلة اعتبار الظن للمقام وعدمه ومع قطع النظر أيضا عن شمول أدلة الشك بعد التجاوز عن المحل أو بعد الفراغ عن العمل له وعدمه . واما بالنسبة إلى شمول أدلة اعتبار الظن للمقام من ظن الزيادة في الصلاة بعد الفراغ مطلقا سواء كانت مما توجب البطلان أم لا . فأقول : انه يمكن الاستدلال عليه بأمور .