الثالث : أصالة عدم الإتيان المقرون بالداعي وهو مساوق للسهو بل هو معناه حقيقة إذ لا معنى له الا ذلك فإن الساهي من كان له حالة داعية قبل زمان الفعل المظنون تركه ، إلى الإتيان في محله لكن عرض له في هذا الحال ما يوجب تركه من السهو والنسيان فحينئذ فقبل الدخول في العمل يصدق عليه انه لم يكن آتيا بالشيء المظنون الترك المقرون بالداعي حقيقة فبعد الفراغ عن العمل يشك في الإتيان وعدمه فيستصحب عدم الإتيان المقرون به فيترتب عليه أثره الشرعي من وجوب القضاء وغيره . وان قيل ان استصحاب عدم الإتيان قبل الدخول في العمل لا أثر له قبله فلا وجه لاستصحابه والحال انه يشترط في المستصحب أن يكون حكما شرعيا أو ذا أثر شرعي وكلاهما مفقودان في المقام . قلنا نعم الأمر كما ذكر الا انه لا يشترط كونه ذا أثر حدوثا وبقاءا بل يكفى كونه كذلك بقاء كاستصحاب حياة العبد إلى رؤية الهلال إذا لم يترتب على حياته قبل الرؤية أثر فيستصحب وتتعلق الفطرة على ذمة المولى . وفيه : أن الأصل المذكور ليس عين السهو كي يترتب أثره عليه بل هو أعم منه لاجتماعه مع الاضطرار والإكراه أيضا فلا يكون حينئذ عينه والا فلازم العينية إطلاق السهو عليه مع ذلك وليس الأمر كذلك مع ان مرجعه إلى أصالة عدم الإتيان المسبب من السهو فقد عرفت حاله فالمرجع حينئذ أصالة البراءة عن وجوب الإعادة والقضاء وكذا الأمر إذا كان المظنون ترك سجدة واحدة من الأخيرة هذا كله بالنسبة إلى الظن بالنقيصة . حكم الزيادة المظنونة واما أصالة العدم بالنسبة إلى الظن بالزيادة بعد الفراغ أيضا مطلقا سواء كانت الزيادة مما توجب البطلان كما في زيادة الركن أو الركعة أم كانت مما توجب سجدة السهو مثلا فالإنصاف انه لا مانع من إجرائها وما سبق من ان الأصل