responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 196


يتشهد ويسلم ثم يعيد وذلك لما هو واضح من ان وجوب الإتمام لما كان من قبيل تعلق الغرض بالغرض ولا أقل يحتمل كونه كذلك كان الأولى الجمع بينهما أداء بين الحقين وتحصيلا بين الغرضين اللذين نشأ أحدهما من قبل الأمر بالكلي وثانيهما من قبل الأمر بهذه الحصة الشخصية التي شرع بها وكانت من جملة مصاديق ذلك الكلى لا من جهة بقاء الأمر بالكلي ولا من جهة انقلابه إلى هذه الصلاة الشخصية كي يشكل الأمر ببعض ما مر مما سبق بل لإلزام العقل بالإتمام فرارا عن احتمال العقاب في تركه كما لا يخفى .
حكم الركن المنسي المظنون .
قد علم مما ذكرناه سابقا حكم المنسي المظنون ان كان ركنا مطلقا سواء كان من الركعات الأولى مطلقا أو خصوص السجدتين من الأخيرة واما غيره فلا فائدة في التعرض بحاله لظهور حاله مثل ان يظن نسيان القراءة أو السورة في إحدى الأوليين أو في كليهما أو التشهد أو السجدة الواحدة أو غيرها من أمثالها .
نعم هنا أصولا ثلاثة لا يخلو ذكرها عن الفائدة حتى يتبين انه هل يمكن التمسك بها في هذا المقام أولا .
فنقول الأول منها أصالة عدم السهو فان مرجع الظن بعدم الإتيان لشيء من المذكورات إلى انه هل سهى المصلى في صلاته فترك ذلك الشيء الكذائي أو ما سهى فالأصل عدم سهوه فيه فمقتضى ذلك عدم وجوب قضائه .
وفيه ان التحقيق أن الأعدام لا أثر لها وانما الآثار آثار للوجود وهو السهو فان وجوب القضاء مثلا أثر السهو فالشارع جعل القضاء أثرا له ولم يجعل عدم القضاء أثرا لعدم السهو كي يترتب عدمه على استصحاب عدمه وهو ظاهر .
الثاني : أصالة عدم الإتيان بذلك المظنون الترك فحينئذ يجب الإتيان به .
وفيه أيضا ان المراد منه ان كان عدم الإتيان به عمدا فهو خلاف الفرض وان كان المراد منه عدم الإتيان به ، المسبب عن السهو فلا سابقة له كما لا يخفى .

196

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست