المريض فيقال ان هذا الشخص لو كان صحيحا لكانت هبته من الأصل أو نافذة منه وكذلك في حال مرضه . لكن الإنصاف انه لا مجال للاستصحاب التعليقي أيضا لأن المقدمتين من اللازم والملزوم كليهما ونفس الملازمة من الأمور العقلية كما هو واضح في قولنا لو أتى بالسجدتين قبل التسليم لكانتا جزئين من الصلاة وملتحقتين بها والمفروض أنهما الآن قد تحققنا فعلا بالحس فتكونتا جزئين وملتحقتين بها . واما التمسك في المقام بأنه من قبيل الأقل والأكثر بأن يقال ان الإتيان بالسجدتين واجب عليه قطعا ولكن لا يدرى أنهما واجبتان في ضمن الصلاة المفروضة التي سلم عنها من دون الإتيان بسائر الاجزاء من السابقة عليها واللاحقة أو واجبتان في ضمن الإعادة فوجوب الأقل على كلا التقديرين متيقن والزائد عليه مشكوك وجوبه ، فيجري فيه البراءة فيكون الواجب حينئذ الإتيان بالسجدتين فقط لا غير . الا ان فيه ما لا يخفى من كونه مغالطة صرفة لان المعيار في الأقل والأكثر انه لو امتثل الأقل في ضمن الأكثر لا يحتمل محذور عدم الامتثال والمخالفة على المولى كما هو واضح بخلاف المقام فإنه لو امتثل بالسجدتين في ضمن سائر الأجزاء يحتمل ان لا يحصل الامتثال لاحتمال أن يكون تكليف هذا الشخص في الواقع الإتيان بهما فقط لا غير من دون الإتيان بالأجزاء السابقة معها فحينئذ لو أتى بهما في ضمن الأكثر لا يكون ممتثلا بتكليفه المحتمل ويترتب عليه حرمة القطع ووجوب الإتمام وان كان ممتثلا في ضمن الإعادة . ثم انه يمكن ان يقال : ان هنا أصلا موضوعيا غير معارض دالا على وجوب الإعادة فإنه إذا فرض في تلك الحال صدور فعل مناف للصلاة كالقهقهة أو الحدث أو غيرهما وشك في إبطاله لها فعلا وعدمه فالأصل عدم مبطليته لها لاحتمال كونها قبل ذلك باطلة بمجرد وقوع السلام وبتقديمه على السجدتين فيقع الفعل المنافي حال كونها باطلة من قبل ، فحينئذ نحكم ببركة هذا الأصل بوجوب الإعادة لا غير . لكن الإنصاف في المقام هو الجمع بين العملين بأن يأتي بهما أولا ثم