الوجه الأول منهما على نحو الإجمال . فإن قلت ان الاقتصار على الإعادة من دون تتميم الأولى بهما لا يخلو عن إشكال إذ لعل السلام الواقع فيها سهوا سلام لغو واقع في غير محله فيكون قطعا حينئذ محرما وإتماما واجبا بمقتضى حرمة دليل القطع فعلى هذا يكون العمل بالاحتياط أولى تفصيا عن هذا الاشكال . قلت ان هذا غير وارد إذ الفرض عدم العلم بكون الإتيان بهما إتماما واحتمال كون عدم الإتيان قطعا لواجب وإبطالا له فمشكوك فعلا إذ كما يحتمل ذلك في المقام كذلك يحتمل كون هذه الصلاة منقطعة منبطلة واقعا بمجرد وقوع السلام فلا تصل النوبة إلى القطع والابطال كما مر تفصيله في ما سبق في ضمن بيان بعض المسائل فراجع . فحينئذ يكون مرجع ذلك إلى انه إذا شككنا في ثبوت تكليف آخر علينا غير التكليف بالإعادة وعدمه يرتفع بأصالة العدم فإذا يكون المتعين هي الإعادة كما مر . نعم يمكن في المقام التمسك بالاستصحاب التعليقي وتصويره على نحوين . تارة تستصحب الملازمة الواقعية بين الملزوم ولازمه على نحو التعليق باعتبار أثرها الشرعي . وأخرى يستصحب الحكم الثابت للمستصحب على نحو التعليق أيضا . اما الأول : فيقال ان المصلى لو كان آتيا بالسجدتين قبل التسليم كانت صلاته صحيحة فيشك بعد التسليم وقبل الإتيان بهما في بقاء تلك الملازمة وعدمه فتستصحب ويترتب عليه أثرها وهو وجوب الإتيان بالسجدتين بعده كاستصحاب الملازمة في العصير الزبيبي فإنها كانت موجودة عند ما كان عنبا فيشك في بقائها عند ما صار زبيبا . واما الثاني وهو استصحاب جزئيتهما فبان يقال انه لو كان آتيا بالصلاة بجميع اجزائها قبل التسليم لكانت السجدتان من الاجزاء الملتصقة والملتحقة فيشك بعد التسليم في أنهما هل تتصف بهذه الكيفية من الجزئية لو جيئت بهما أو لا فيستصحب حينئذ اتصافهما بها نظير استصحاب النفوذ في الأصل في منجزات