ثبوته في الواقع عن ذمته كذلك . وان شئت قلت ان المقصود من إثبات بقاء الأمر بالاستصحاب هو لزوم الإتيان بالأجزاء الباقية المنسية فعلا الا ان كون تلك الاجزاء اجزاء لها فرع العلم بكونها اجزاء واقعية للصلاة كي يجب الامتثال بها والمفروض انه لا يعلم انهما باقيتان على جزئيتهما أولا لاحتمال ان يكونا شيئا لغوا صرفا فلو أتى بهما أتى بشيء لغو باطل . والأولى ان يقال : انا اما ان نعلم ان السجدتين الفائتتين من اجزاء الصلاة المشروعة وان محلهما باق والسلام لغو فيجب حينئذ الإتيان بهما بلا اشكال لكون المصلى قادرا عليه على هذا الفرض من صحة الصلاة وعدم المانع كما انه لو علمنا عكس ذلك فلا يجدي الإتيان بهما لعدم قدرته على الإتيان بهما بعنوان الجزئية مع انهما ليستا جزئين في الواقع كما هو واضح أيضا . واما إذا شككنا في ان الصلاة التي بأيدينا وفاتت عنها السجدتان من قبيل الأول كي يكون المكلف قادرا بالإتيان بهما أو من قبيل الثاني كي لا يكون كذلك فيكون ما نحن فيه من قبيل الشك في الموضوع الخارجي فالمرجع فيه أصالة الإباحة فيكون جميع ما كان حراما عليه في حال الصلاة حينئذ مباحا من قطعها أو إحداث حدث أو التكلم عمدا أو غير ذلك من المناقضات وهذا الكلام لا ينافي وجوب الإعادة كما هو التحقيق في المقام . فظهر من جميع ما ذكرنا انه لا مجال للاستصحاب في المقام على كل واحد من التعبيرات الثلاثة كما لا يخفى . وكذا ظهر أيضا عدم صحة الوجه الثاني من إتمام الصلاة المفروضة بهما وبما بعدهما من التشهد والتسليم صونا للترتيب من دون الإعادة وان الحق هو الوجه الثالث من تعين الإعادة لا غير لبعض ما مر من الوجه . على انه يمكن قصد التقرب على نحو التفصيل في ضمن الإعادة بخلاف غيرها من الوجهين فان قصد التقرب فيهما على نحو التفصيل غير حاصل نعم هو حاصل في