responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 192


من اجزاء الصلاة ومن جملته محل السجدتين فقد زال بالوجدان وانتفى حقيقة لأن المحل المقرر شرعا لهما انما هو قبل الدخول في جزء آخر وهو قد حصل فلا إشكال في زواله وان كان المراد منه مطلق المحل ولو كان محلا تعبديا لا أصليا حقيقيا فالمتيقن من بقائه بحكم الشرع ان لا يدخل في ركن آخر واما الدخول في غيره مما صدق بسببه الترك فلم يثبت فيه التعبد فعلى مدعيه إثبات ذلك فحينئذ يدخل المقام تحت المستثنى في حديث لا تعاد فتكون النتيجة بطلان الصلاة بترك الركن فيها سهوا .
فإذا لم يمكن التمسك هنا بالأصل الموضوعي كما عرفت فهل يمكن التمسك بالأصل الحكمي أولا يمكن . قد يقال انه يمكن التمسك به هنا وتقريره ان وجوب الإتيان بالسجدتين بالأمر الأولى قد كان ثابتا سابقا قبل الدخول في شيء آخر أو جزء آخر كالسلام وغيره وبعد الدخول فيه يشك في بقائه وعدمه لكونه منشأ للشك فيستصحب بقاء الأمر الأول ويترتب عليه وجوب الإتيان فعلا بمثل ما مر من التقرير في الأصل الموضوعي .
لكن فيه أيضا ما لا يخفى من الاشكال وهو انه ان كان المراد من الأمر المستصحب فيه ، بقاء الأمر الأولى الذي تعلق بالطبيعة فأمره عام بالنسبة إلى الإفراد والمصاديق المحققة لها ، شامل لهذا الفرد المأتي به من الطبيعة ولغيره مما يوجد في ضمن الإفراد ولا اختصاص له بالمقام مع ان مرجعه حينئذ إلى ما اقتضاه العلم الإجمالي من الاحتياط وان كان المراد منه بقاء الأمر المتعلق لهذا الفرد الشخصي كي يترتب عليه بمقتضى استصحابه وجوب الإتيان بسجدتيه فمرجعه إلى إتمام هذه الصلاة الشخصية بهما والمفروض انه بعد السّلام لا يدرى ان الإتيان بالسجدتين حينئذ إتمام لها أو ليس إتماما لاحتمال بطلانها بمجرد التلفظ بالسلام وعدم بقاء موقع له .
وبعبارة أخرى : ان المصلى فعلا شاك في كونه قادرا بالتدارك وبالإتيان بالسجدتين المحسوبتين من هذه الصلاة المفروضة أولا فإن كان المحل باقيا في الواقع فهو قادر والا فلا ، فلا يجدي الإتيان بهما مع هذا الشك عن سقوط التكليف المعلوم

192

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست