responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : أحكام الصلاة ( عدد الصفحات : 315)


لو وقع فهو يقع بعد الفراغ . على ان مخالفة الأصحاب مشكلة جدا حيث ذهبوا في المقام إلى فساد الصلاة .
ثم انه قد دل دليل على ان الإخلال بالركن مفسد مطلقا خرج منه ما لو تذكر بالترك قبل وصوله بركن آخر أو شك في الخروج عن تحته كما في المقام مضافا إلى انه لو قلنا بالصحة لزم الدور في مفاد الحديث حيث ان شمول المستثنى منه للسلام يتوقف على عدم شمول المستثنى لترك السجدتين لما مر من انه محقق لتركهما فكيف يمكن القول بأنه سلام وليس بمحقق ، وشمول المستثنى لترك السجدتين يتوقف على عدم شمول المستثنى منه للسلام إذ معنى مفسدية تركهما عدم بقاء محلهما ومعنى عدم بقاء المحل ، ان السّلام مخرج وهو دور واضح .
وإذا قصرت يد الفقيه من استفادة حكم المسئلة من القاعدة الثانوية أيضا فهل يجب عليه بمقتضى علمه الإجمالي الاحتياط في المقام بأن يأتي بالسجدتين بعد السّلام ثم بما بعدهما من الاجزاء الباقية المرتبة من التشهد والتسليم ثم يعيد لأنه يعلم إجمالا اما وجوب إتمام تلك الصلاة التي سلم عنها واما وجوب الإتيان بصلاة أخرى لاحتمال بطلان الأولى أو يحتمل أن يكون في الظاهر مكلفا بإتمام الصلاة المفروضة فقط أو يحتمل أن يكون مكلفا بالإعادة فقط لا غير .
وجوه يمكن القول بالأول لما مر من الوجه لكن فيه ما لا يخفى وهو ان العلم الإجمالي انما يؤثر إذا لم يكن في المقام أصل من الأصول جار في بعض الأطراف غير معارض بما في الطرف الآخر من الأصل والا فلو كان أحدهما مقرونا بالأصل مطلقا سواء كان مرجعا أو مرجحا دون الآخر فلا أثر له أصلا وما نحن فيه من هذا القبيل لوجود الأصل الموضوعي وهو استصحاب بقاء المحل للسجدتين لأنه قبل الإتيان بالسلام كان له ان يأتي بهما وبالتشهد والسّلام ، وبعد الإتيان يشك في بقاء المحل وعدمه فيستصحب ذلك فيجب عليه الإتيان بهما . الا ان فيه ما لا يخفى وهو ان المراد من المحل ان كان المحل المقرر الشرعي الذي ثبت لكل جزء جزء

191

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست