اللهم الا ان يتمسك في المقام بالنص . لكن لا يخفى ما في دعوى القول بالصحة من الإشكال لأن الظاهر من مفاد المستثنى منه ان ما هو مانع في نفسه في حال العلم ملغى في حال السهو كما في الضحك وكلام الآدمي مثلا فإنهما في حد نفسهما مانعان عن صحة الصلاة كما هو واضح ، لا ما هو محقق لما هو مانع من الموانع مطلقا عمدا كان أو سهوا من ترك الركن كما في المقام إذا السّلام محقق لترك السجدتين ولصدقه فلا عموم لحديث لا تعاد بالنسبة إلى المستثنى منه كي يشمل هذه الموانع أيضا كما لا يخفى بل لو قلنا بشموله لمثلها لما يبقى مورد بالنسبة إلى المستثنى حيث ان صدق ترك أحد الخمسة لا يكاد يتفق إلا في ضمن شيء من الأشياء ويتضح ذلك إذا فرضنا ان تارك الركن تركه عامدا فإنه لا بد في صدق تركه اما من الدخول في شيء آخر من ركن كالسجود عند ترك الركوع أو غيره كالتشهد عند ترك السجدتين أو غيرهما ، واما من سكوت طويل بحيث يكون ما حيا لصورة الصلاة والا فلو سكت سكوتا ما ، لا يصدق عليه انه تركه أيضا والحاصل ، تارك الركن اما يأتي به وبما بعده ثانيا فلا كلام والا فان أتى بشيء بعده عامدا كما هو الفرض فيستند الترك حينئذ إلى زيادة عمدية لا إلى ترك الركن أو لم يأت به أيضا فيستند إلى سكوت طويل ان انجر إليه أو أتى بركن ولكن لم يأت بما بعده ثانيا ، فيستند إلى تفويت الترتيب الملحوظ بينهما لا إليه أو لم يأت بكليهما أصلا فلا يكون مستندا إليه فقط أيضا بل إلى كليهما معا وهكذا الكلام في صورة السهو أيضا بعينه من غير فرق . على انه لو قلنا هنا ببقاء المحل فلا بد من القول به فيما لو نسي سجدة واحدة أو التشهد الآخر فيجب الإتيان بهما تداركا وأداء ثم التشهد والتسليم صونا للترتيب لا الإعادة كما عليه الأصحاب طرا وقد مر آنفا . وأيضا لو فاجأه الحدث في تلك الحال بناء على بقاء المحل فلازمه وجوب استئناف الصلاة من الأول لوقوعه في أثنائها على الفرض والحال انه لم يلتزم به أحد حتى الخصم أيضا فإن القوم قائلون بغير ما ذكرناه وان الحدث