واما على القول بكون السّلام مخرجا وعدم شمول الرواية لما نحن فيه كما عليه الشيخ الأنصاري قدس سره فباطل أيضا الا انه ليس مستندا إلى وجود الناقض من الحدث لخروجه عنها بسبب السّلام نعم هو مستند إلى فوت الركن من دون إمكان تداركه . فبناء على هذا : لو نسي ركعة من الصلاة ثم سلم فذكر . فبناء على قول صاحب الجواهر فالصلاة صحيحة لبقاء المحل وعدم خروجه عنها بالسلام للغويته كما مر آنفا . واما على قول الشيخ رحمه اللَّه فهي أيضا باطلة من جهة نقصان الركعة فتجب الإعادة . هذا مع قطع النظر عن ورود الخبر والتعبد به واما بالنسبة إليه فعلى قوله أيضا صحيحة لورود أخبار كثيرة [1] عليها كما مرت الإشارة إليها سابقا فهي صحيحة بلا اشكال . نعم يشكل الأمر بالنسبة إلى نسيان سجدة واحدة من الركعة الأخيرة إذا ذكرها بعد التسليم فان المحل حينئذ اما باق يجب تدارك السجدة الواحدة دون الحكم بالإعادة كما عليه القوم لأنه فرع الخروج والمفروض عدمه واما غير باق فلازمه بطلان الصلاة لعدم تحقق الركن وهو السجدتان معا كما عليه المشهور . واما القول بان الركن عبارة عن مسمى السجدة وقد تحقق في ضمن الواحدة المأتية على الفرض فمدخول بأنه لو كان عبارة عن ذلك لزم بطلان الصلاة لو زيد سجدة واحدة فيها سهوا وليس الأمر كذلك . وكذا القول بان الركن عبارة عن سجدة واحدة لكن بشرط انضمام الأخرى بها إذ هو وان كان سالما عن الإشكال في طرف الزيادة إذا كانت واحدة واما في طرف النقيصة فلا كما هو واضح .