تحديد آخر وقت الظهرين اما الكلام في آخر وقت الظهر فقال جماعة منهم السيد المرتضى قدس اللَّه سره كما في المدارك بان وقت الاجزاء لهما يمتد من أول الزوال إلى ان يبقى من النهار مقدار أربع ركعات فيختص حينئذ للعصر واما وقت الفضيلة وهو يمتد منه إلى ان يصير ظل كل شيء مثله . وقال الشيخ الطوسي رحمه اللَّه بان آخر وقتها للمختار تمتد إلى ان يصير ظل كل شيء مثله ويكون الباقي وقتا اضطراريا لها إلى ان يبقى مقدار أربع ركعات فيكون هذا للعصر . واستدل للقول الأول تارة بقوله تعالى : « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ » [1] وقد مر بيانه في أول الكتاب . وأخرى برواية داود بن فرقد [2] ورواية الحلبي [3] المتقدمتين وبرواية زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام أحب الوقت إلى اللَّه عز وجل أوله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة فان لم تفعل فإنك في وقت منهما حتى تغيب الشمس [4] إلى غيرها مما هي مع كثرتها صريحة في مدعائهم . واما ما يدل على القول الثاني مضافا إلى الإجماع المدعى في المقام رواية معاوية بن وهب عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال أتى جبرئيل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى العصر ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلى الصبح ثم أتاه
[1] سورة الإسراء 78 [2] الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 7 والباب 17 ، الحديث 4 [3] الوسائل ، أبواب المواقيت الباب 4 ، الحديث 18 [4] الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 3 ، الحديث 5