responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 188


اليد فإذا جرى الأصل في ناحية السبب فلا مجال لجريانه في جانب المسبب لاستلزامه التخصيص بلا مخصص بخلاف العكس فإنه موجب للتخصيص والا فنسبة صدق دليله إلى كل منهما على نحو سواء من دون فرق .
الثاني : ان الظاهر من البطلان المستفاد من ذيل رواية لا تعاد من جهة فقدان هذه الخمسة ، استناده إلى ترك نفس هذه الخمسة من دون استناد إليه بواسطة شيء آخر من الوسائط بخلاف ما نحن فيه فان ترك السجدتين لا تحقق له الا بعد فرض كون السّلام مخرجا عن الصلاة لأن المحقق للترك وجود السّلام بعنوان مخرجيته فالترك في الحقيقة مستند إلى السجدتين بواسطة محققه ومحصله لا بنفسها إذ قبل الدخول بمحققه لا يصدق عليه عنوان الترك كما هو واضح فحينئذ المانع من الإتيان بالسجدتين ليس الا وجود السلام بعنوانه المذكور من الجزئية والمخرجية فلما ألغى الشارع بقوله لا تعاد الصلاة الا من خمس ، جزئية السّلام وغيره من سائر الاجزاء والشرائط وأسقطه من الاعتبار فهو وقع سهوا ونسيانا ويكون وجوده باطلا وعاطلا ومقتضى ذلك بقاء المحل لهما كما مر سابقا فيجب الإتيان بهما ثم يتشهد ويسلم مراعاة للترتيب الملحوظ في الاجزاء .
فظهر ان مقتضى كلا التقديرين صحتها .
ويؤيد ما ذكرنا من الصحة ورود أخبار كثيرة [1] على ان « من ترك ركعة من الصلاة فسلم فهو يأتي بها بعده ثم يأتي بالتشهد والتسليم وبسجود السهو » فإذا كان ترك الركعة غير محل للصلاة مع كونه مشتملا على أركان متعددة فعدم إخلال ترك ركن واحد لها يكون بالأولوية القطعية .
ويتفرع على هذه المسئلة انه لو أحدث والحال كذلك فمقتضى القول بالصحة وبقاء المحل للسجدتين كما عليه صاحب الجواهر في نجاة العباد ، بطلان الصلاة ووجوب الإعادة من رأس لوقوع الحدث في أثنائها وهو واضح .



[1] جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 442 - 445

188

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست