responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 187


من المستثنى منه يستفاد منه وجوب إعادة الصلاة في الإخلال عمدا من ناحية كل جزء من الاجزاء زيادة أو نقصانا وكذا كل شرط من الشرائط من حيث عدمه وكذا كل مانع من الموانع من حيث وجوده ، وحيث كانت مضرة للصلاة في حال العمد فهي غير مضرة لها في حال السهو . ولاشتمالها على الذيل من المستثنى يستفاد منه ان ما كان من الاجزاء مطلقا والشرائط من حيث النقصان مضرا لها في حال العمد فهو مضر لها في حال السهو أيضا كما في الخمس المذكور فحينئذ تنتج الرواية نتيجتين مختلفتين إذ حاصل كلا المفادين في المقام صحة الصلاة لارتفاع الجزئية والمانعية عن السّلام في حال السهو فيكون محل السجدتين باقيا فيجب الإتيان بهما ، وبطلانها لنقصان الركن عنهما لعدم ارتفاع حكمه في حال السهو أيضا فيلزم حينئذ التدافع والتمانع في مضمون الرواية فلا ترجيح في البين لواحد منها فلا بد اما من العمل بمفاد المستثنى منه دون المستثنى أو بالعكس أو عدم العمل بهما معا للقول بعدم شمولها للمقام والحال كذلك .
لكن يمكن التفصي عنه بأحد التقريرين .
الأول : ما أشير إليه آنفا وهو ان جزئية الجزء وكذا شرطية الشرط ومانعية المانع مرفوعة ببركة هذه الرواية في حال السهو والنسيان فوجودها غير مضر بحال الصلاة في نظر الشرع فحينئذ لو عمل بالمستثنى منه بان يقال ان وجود السّلام هنا لغو وواقع في غير محله بمقتضاها ، يصير محل السجدتين باقيا فيكون الإتيان بهما حينئذ واجبا فإذا لا يصدق عليها الترك مع الحكم ببقاء المحل إذ معنى الحكم ببقائه ، انتفاء الترك وخروجه قهرا عن دلالة الرواية في ناحية المستثنى خروجا تخصصيا لا تخصيصيا بخلاف العمل بالمستثنى بان يقال ببطلان الصلاة لنقصانها فإنه يلزم حينئذ التخصيص في ناحية المستثنى منه بلا مخصص ومثل ذلك نسبة « لا تنقض اليقين بالشك » في باب الاستصحاب لموارد الأصل السببي والمسببي فإن مع استصحاب نجاسة اليد التي لاقى بها الثوب المسبوق بالطهارة مثلا لا يبقى مجال لاستصحاب طهارة الثوب فان نجاسته مسببة عن نجاسة

187

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست