الظهرين والعشائين من قوله عليه السّلام الا ان هذه قبل هذه [1] فإنه دليل الترتيب وأدلته منحصرة فيه وهو ظاهر بل نص فيما ادعيناه من معناه فظهر من ذلك ان ترك السجدتين في المحل موجب للإخلال بالترتيب المعتبر فيما بينها فيكون مفسدا للعمل ومبطلا له . فان قلت : ان الترك انما يصدق إذا لم يكن الإتيان في محله المقرر وكان متعذرا والا فلا محذور كما إذا دخل بركن . مثلا : إذا نسي الركوع ودخل السجود فإن الأمر حينئذ يكون دائرا بين المحذورين من الزيادة والنقيصة لأنه ان رجع وأتى بالركوع تلزم الزيادة وان لم يرجع ولم يأت به تلزم النقيصة بخلاف ما نحن فيه إذا الفرض انه لم يدخل بركن فان التشهد والسّلام ليسا ركنين حتى يوجبا منعا وتعذرا من الإتيان بالسجدتين فحينئذ يصح له ان يأتي بهما ثم بالتشهد والتسليم إلى آخر ما ذكرناه من دون محذور . قلت نعم الأمر كما ذكر لو انحصر تعذر الإتيان بدخول الركن فقط واما إذا لم يكن كذلك بل كما يتحقق الامتناع والتعذر في ضمنه كذلك يتحقق في ضمن الخروج عن الصلاة أيضا ولو كان ذلك بالصدق العرفي فإنه حاكم بأن المصلي بسبب السّلام قد خرج عن صلاته . وفي شهادته على ذلك غنى وكفاية وليس السّلام هنا واقعا في غير محله كما يتوهم كما مر تفصيله سابقا في ضمن بعض المسائل فراجع . نعم ان مقتضى القواعد الأولية مما مر من تحديد اجزاء الصلاة من التكبيرة والقراءة والركوع والسجود وغيرها فيها ، وان كان بطلانها من جهة الإخلال بها ولو كان المختل كلمة ، مضافا إلى الأصل الموضوعي في المقام ، ومضافا إلى كونه مؤيدا بذهاب المشهور إليه أيضا ، الا انه يمكن القول بالصحة فيه بمقتضى القواعد الثانوية مثل مفاد لا تعاد الصلاة الا من خمس [2] فان هذه الرواية لاشتمالها على الصدر
[1] الوسائل ، أبواب المواقيت الباب 10 ، الحديث 4 [2] الوسائل ، أبواب الركوع ، الباب 10 ، الحديث 5