على اعتكافه فيتم عمله من الصيام وغيرها والخروج عنه من دون منع عليه واما فيه فليس الأمر كذلك لان غرض الشارع قد تعلق ببقائه عليه وعلى انعقاده فحينئذ يجب عليه إتمامه وختمه كما هو واضح . ومن الثاني أمر المولى ببناء دار في إحدى محلات البلد على نحو التخيير في إيقاع البناء في أي واحد منها شاء وكذا أمره له بكتابة شيء في واحد من القراطيس الموجودة إمامه . ثم قال له إذا شرعت بما أردت منك يجب عليك إتمامه وختمه وما أريد منك غيره فإذا شرع العبد ببناء دار في واحد منها أو بكتابته كذلك ثم شك أو ظن بعدم كون ذلك العمل المشروع فيه مطلوبا له لبعض الجهات والحيثيات ، لا يجوز له تركه وإبطاله وتبديله بفرد آخر منه الا إذا علم كونه فاسدا من أصله كما إذا ضاع القرطاس أو علم عدم رضائه بالمشروع فيه واما في غير هذين الموردين فلا يجوز له ذلك كما لا يخفى فظهر أيضا ان المرجع هي البراءة عن الإتيان بفرد آخر منها والاكتفاء بما فرغ عنه في الإطاعة والامتثال وان ظن نقصان الركن فيه ، لما مر من عدم إحراز رضاء الشارع بغيره وعدم أذنه فيه مع انه لم يعلم فساد المفروغ عنه واقعا كي يكون مجوزا للإتيان بفرد آخر . ومنها : وجود الأصل الموضوعي في المقام وهو أصالة عدم الإتيان بالركن في الصلاة المفروضة ولو كان ذلك بالأصل الأزلي وحال ذاك الأصل حال العلم في الحجية والاعتبار فالمصلي بعد هذا الأصل يحكم بان صلاته ناقصة من حيث الركن فيجب عليه الإعادة . وفيه أولا : ان عدم الإتيان بالشيء في محله غالبا بل دائما انما يكون مسببا عن السهو والنسيان والا فلا داعي لتركه مع ان المشتغل بالعمل كان بصدد الإتيان بجميع شرائطه واجزائه كما هو الفرض فيكون السهو أو النسيان حينئذ علة لهذا الترك ومع جريان الأصل في السبب لا يبقى مجال لجريانه في المسبب فنقول ان ما نحن فيه من هذا القبيل لأنه إذا شككنا في ترك الركن الناشي من سهو المصلى ونسيانه له