responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 184


فالأصل عدم كونه ساهيا أو ناسيا في حال الصلاة فلا يجري حينئذ الأصل المذكور كما هو واضح .
وثانيا : سلمنا ذلك لكن له معارضا آخر وهو انا إذا شككنا في بقاء إرادة المصلي بالإتيان بأجزاء الصلاة إلى موضع الركن فالأصل بقائها إلى حينه إذ الفرض انه كان مريدا للإتيان عند الشروع وطالبا له فلا مجال لجريانه أيضا .
وثالثا : ان مقتضى الأصل المذكور ( وهو عدم الإتيان بالركن ) اما مستند إلى العمد أو مستند إلى السهو والنسيان اما الأول فخلاف المفروض لأنه لم يتركه عامدا واما الثاني فلا حالة سابقة كي يستصحب فان عدم الإتيان بالركن في أي وقت من الأوقات السابقة كان متيقنا حتى يستصحب عند الشك في بقائه .
ولا يخفى عليك ان الجوابين الأولين لا وجه لهما في المقام لأن الأصل فيهما مثبت وليس له أثر شرعي كي يترتب عليه فلا مجال حينئذ لجريانهما فاستصحاب عدم الإتيان بالركن محكم لو أمكن دفع الاشكال الثالث من عدم وجود الحالة السابقة له الا ان دفعه غير ميسور ووروده متحقق كما لا يخفى .
نعم يمكن ان يقال ان هذا الأصل معارض باستصحاب عدم عروض المبطل لا يقال نعم سلمنا ذلك لو كان المبطل أمرا وجوديا واما لو كان عدميا كما في المقام لأنه عبارة عن الترك وهو أمر عدمي محض فلا نسلم المعارضة .
لأنا نقول ليس المبطل عبارة عن الترك المطلق حتى يقال انه لا معنى لأصالة عدمه بل هو عبارة عن الترك المتصف بكونه بعد القراءة وقبل السجود فإذا لا يكون عدما محضا بل له نحو من الوجود فالقيد الذي هو القراءة والسجود محرز بالوجدان والمقيد وهو ترك الركن محرز بالأصل الموضوعي فيعود محذور وجوب الإعادة .
ومنها : استصحاب الاشتغال فإن ذمة المصلي كانت مشغولة بتكليف يقيني فإذا شك في برائتها عنه بما أتى به من العمل من جهة احتمال نقصان الركن فيه يستصحب بقاء الاشتغال وعدم براءة الذمة به الا إذا تيقن بالبراءة .

184

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست