أَعْمالَكُمْ » [1] وغيره . نعم لو فسد هذا الفرد بالعصيان أو بمفسد قهري عاد الأمر الكلي على نحو التخيير العقلي بعد زواله لا انه باق كما هو المدعى . أضف إلى ذلك انا إذا شككنا في بقاء الأمر التخييري بالنسبة إلى أفراد أخر من جهة الظن بالفساد فيما أتى به ، نجري أصالة عدم التكليف بالنسبة إليه فيكون المرجع حينئذ البراءة دون الاشتغال . على ان الدليل العقلي في المقام كاف في إثبات المدعى وهو أن صدور الإرادتين المستقلتين بعنوان الإطلاق والتضييق على شيء واحد من شخص واحد في آن واحد غير معقول . بيان ذلك ان الشارع إذا أمر بالطبيعة بقول مطلق يكون معناه ان إيجاد طبيعة الصلاة مثلا مطلوب مطلقا في أي فرد من أفرادها وإذا أراد المكلف الإتيان بفرد من أفراد تلك الطبيعة المأمور بها فعند الإتيان ينقلب أمره بها إلى ذلك الفرد المشروع فيه ويتوجه إليه ولا يعقل للشارع مع ذلك ان يطلب تلك الطبيعة ويريدها بقول مطلق أيضا لأن المفروض ان الشارع يريد ذلك الفرد الذي شرع فيه بعنوانه الخاص ومعه لا يصح له ان يريد الكلى بقول مطلق إذ معنى إرادة الكلي كذلك انه لا يريد ذلك المأتي بعنوانه الخاص وبخصوصيته وكذا العكس . ومن هنا ظهر ما هو الوجه من حمل المطلق على المقيد في قولنا أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة . ويؤيد ما ذكرنا ما ورد في الشرعيات والعرفيات من النظائر والأمثال . فمن الأول وجوب إتمام قضاء صوم شهر الصيام بعد الزوال مطلقا فإن قاضي الصوم كان مختارا في الإفطار وعدمه قبل الزوال إذا لم يكن الوقت مضيقا واما بعده فليس له اختيار ذلك بل يحرم عليه الإفطار وإبطال الصوم بأي نحو كان ومثله وجوب إتمام الاعتكاف فان المعتكف قبل اليوم الثالث من أيام الاعتكاف كان له البقاء