رواية الحلبي عن أبى عبد اللَّه ( ع ) قال سئلته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة فقال عليه السّلام أليس كان من نيته ان يكبر قلت نعم قال عليه السّلام فليمض في صلاته [1] . ورواية أبي بصير قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل قام في الصلاة فنسي أن يكبر فبدأ بالقراءة فقال ان ذكرها وهو قائم قبل ان يركع فليكبر وان ركع فليمض في صلاته [2] ودلالتهما على المدعى ظاهرة . ثم ان فيما ذكرنا غنى وكفاية في إثباته فلا حاجة بعد ذلك إلى إجراء دليل الانسداد الصغير في بعض الموضوعات الذي من جملته أفعال الصلاة كما لا يخفى . فروع الأول : لو شك في شيء بعد الظن أو ظن فيه بعد ان كان شاكا فيه من قبل ، فالعمل بالأخير . الثاني : لو حصل في نفسه شيء فعلا ولكن لا يعلم انه شك كي يعامل معاملته أو ظن كي يعامل معاملته كما قد يتفق ذلك لبعض الناس لضعف أمارات الظن فيعامل معاملة الشك لنفى الظن بأصالة العدم بمعنى ان الجامع بينهما وهو عدم العلم والدراية حاصل بالوجدان والقيد الزائد عليه وهو رجحان أحد الطرفين على الآخر الذي عبر عنه بوقوع الوهم على شيء في الاخبار مشكوك فينفى بالأصل . نعم لو كان الشك عبارة عن تساوى الطرفين كما هو المعنى المتبادر فلا يفيد الأصل لأنه يصير مثبتا لأنه من باب إثبات أحد الحادثين بنفي الآخر بخلاف الفرض الأول إذ لا نريد فيه إثبات أحدهما بنفي الآخر بل المراد فيه حصول الجامع بالوجدان ونفى القيد الزائد بالأصل . الثالث : لو شك في أثناء الصلاة وبعد الدخول في فعل آخر ، في انه هل كان الحاصل
[1] الوسائل ، أبواب تكبيرة الإحرام ، الباب 2 ، الحديث 9 [2] الوسائل ، أبواب تكبيرة الإحرام ، الباب 2 ، الحديث 10