responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 176


شكا أو ظنا فالكلام فيه هو الكلام في سابقه من دون فرق بينهما .
الرابع : لو شك بين الاثنين والثلاث ثم جزم بالثلاث وبعد الجزم به شك في انه أتى بالرابعة أولا فهو بسبب الجزم بالثلاث يزول شكه الواقع بين الاثنين والثلاث فيعمل حينئذ وظيفة الشك بين الثلاث والأربع وهذا ظاهر لا خفاء فيه .
الخامس : لو شك بين الاثنين والثلاث وقبل البناء على الأكثر والعمل بوظيفته شك أيضا في انه هل أتى بالرابعة أولا وهذا أيضا لا إشكال في العمل بوظيفة الشك بين الاثنين والثلاث والأربع لكون الشكين في عرض واحد لعدم زوال الشك الأول هنا بالمزيل كما زال في سابقه فلا بد حينئذ من العمل بوظيفة كلا الشكين كما مر .
السادس : لو شك بين الاثنين والثلاث وبنى على الثلاث ثم قام حتى يأتي بالرابعة ولكنه شك في انه هل أتى بالرابعة أولا فالظاهر بل الواقع انه لا إشكال في وجوب هدم القيام لاحتمال كونه ركعة خامسة فبعد الهدم يكون شكه دائرا بين الاثنين والثلاث بمقتضى الشك الأول من احتمال عدم الإتيان بالرابعة وبين الشك بين الاثنين والثلاث والأربع بمقتضى الشك الثاني من احتمال وجود الرابعة فعندئذ فهل يكون الشكان سببين مستقلين مقتضيين للمسببين كذلك أعني الأحكام المرتبة على كل واحد منهما في نفسه بان يصلى ركعة قائماً ثم يصلى ركعة أخرى مستقلة أولا يجري فيه الا حكم الشك بين الاثنين والثلاث والأربع فقط بان يصلى ركعتين قائماً وركعتين جالسا أو ركعة قائماً .
والحاصل ان الوارد عن الشرع لهذه الصورة من الشك هل هو شمول حكم الشك بين الاثنين والثلاث أو حكم الشك بين الثلاث والأربع أو حكم الشك بين الاثنين والثلاث والأربع أولا يشملها حكم تلك الشكوك المذكورة أصلا .
الظاهر بل الأقوى عدم شمول حكمها لها أصلا . اما وجه عدم الشمول في الأول ان الظاهر من الشك بين الاثنين والثلاث والبناء على الأكثر هو المورد الذي لم يحتمل فيه الأربع كما هو واضح لمن راجع إلى دليله بخلاف المقام .
واما في الثاني فإن الظاهر منه أولا : ان المصلى عند كونه شاكا يكون جاز ما بالأقل

176

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست