responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 173


المدعى أظهر كما هو واضح والقول بان الظن هناك قائم مقام العلم دون هنا مدفوع بما مر آنفا .
ونظير ما ذكرناه : ما لو قال المولى لعبده أجمع إلى ألف نفس بشرط ان تعلم عددهم كذلك ثم قال لو جمعتهم بالظن فهو مقبول أيضا فحينئذ لو جمعهم العبد عالما بعددهم الا واحدا منهم فإنه كان مظنونا له لا معلوما فهل يصح حينئذ للمولى ان يفرق بين كلا الموردين بان يقول أيها العبد أنك في صورة الجمع بالظن كنت ممتثلا بخلاف الصورة التي جمعتهم بالعلم الا واحدا منهم الذي كان دخوله فيهم مظنونا وهل يصدق عاقل لو فرق ويقبل منه ذلك القول .
ومنها : ان الظن لو لم يكن حجة فيها يلزم ان لا يكون حجة في الركعة أيضا إذا تولد الظن بها من الظن بالافعال والحال انه حجة فيها فلازمه حجيته في الأفعال .
ومنها : انا إذا فرضنا كون ركعات الصلاة كلها معلومة إلا الركعة الأخيرة فإنها كانت مظنونة بالظن المتولد من بعض الأفعال بأن شك بين الإتيان بالسجدتين وعدمه منها وحصل علم إجمالي بأن المصلي لو كان آتيا بالسجدتين مثلا واقعا كان آتيا بالركعة الرابعة حيث انها كانت من لوازم هاتين السجدتين وتوابعهما على الفرض ثم فرضنا انه ظن بالإتيان بهما فحينئذ لو لم يكن الظن حجة فيها يلزم العلم ببطلان الصلاة لأنه اما يأتي بهما أو لا يأتي فان أتى بهما يلزم زيادة الركن إذا المفروض انه ظن بوجود السجدتين والمفروض انه يتولد منه ظن بالإتيان بالركعة الأخيرة فحينئذ تكون السجدتان المأتيتان فعلا زائدتين وان لم يأت بهما يلزم نقصان الركن إذا الظن بهما ليس حجة على الفرض فيلزم نقصان الصلاة عنه وعلى كل من الوجهين يلزم المحذور المذكور فلا بد من القول بحجيته فرارا عنه فافهم .
مضافا : إلى ذلك كله انه يمكن الاستدلال بحجيته فيها بأمور أخر .
أولها : ان اتفاقهم حسب النصوص على حجية قاعدة التجاوز في الاجزاء يعطى حجية الظن في الأفعال توضيحه انه إذا كان محل الشيء المشكوك الإتيان باقيا يجب الإتيان بذلك المشكوك والا فلا يجب كما هو مقتضى قاعدة التجاوز وعلله عليه السّلام

173

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست