responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 172


آخر غير طريق المشهور .
واما الدليل فتارة يستدل بالنبويين السابقين فان الشك في الصلاة ( الوارد فيهما ) راجع إلى الشك في أعدادها وأفعالها على نحو سواء لا انه راجع إلى الشك في نفس الإتيان بالصلاة وعدمه نعم هما ضعيفان حيث لم يردا من طرقنا لكنهما مشهوران عند الأصحاب فلا مانع من التمسك بهما في المقام إذا علم انهما مستند فتواهم لا الشهرة .
وأخرى بشمول أدلة اعتبار الظن في الركعات للأفعال وذلك بتقريرات عديدة .
منها : ان يقال ان هذه الأدلة كما تدل على اعتباره فيها كذلك تدل على اعتباره فيما نحن فيه أيضا لأن الركعة عبارة عن الركوع والسجود والقراءة وغيرها مما اعتبر فيها في الشرع فالقول بكفاية الظن هناك دون هنا تحكم صرف .
ومنها : هذا التقرير مع زيادة الأولوية القطعية في كفايته فيها إذ لما علم اعتباره إذا تعلق بنفس الركعة التي هي عبارة حقيقة عما ذكر وغيره ، فاعتباره إذا تعلق بأجزائها يكون بطريق أولى .
ومنها : انه قد ثبت في الشرع انه ان أتى بما فرضه اللَّه من الركعات بالظن يكون مجزيا عن الواقع ومبرءا للذمة منه فكيف حال ما ليس مما فرضه اللَّه مما سنة النبي صلى اللَّه عليه وآله منها ومن أجزائها إذا أتى به .
ومنها : كفاية الركعة المظنونة في الصلاة مع اشتمالها على ركن فكيف يعقل عدم كفايتها إذا كان فعل واحد من أفعال الركعة مظنونا دون غيره من الأركان وغيرها .
ومنها : انه لو وجد مجموع الصلاة مطلقا مع الظن لكان حاله مثل حال الصلاة التي أتيت مع العلم في الامتثال وفي براءة الذمة في الشرع بلا اشكال فكيف حالها إذا وجد مجموعها مع العلم إلا السورة مثلا إذا أحرزت بالظن على الفرض مع ان وجوب بعض الأفعال منها قد كان ضعيفا في غاية الضعف بحيث يسقط بأدنى عذر وأقل شيء كالاستعجال وغيره كما مر في بحث بيان وجوب السورة فعلى هذا يكون ثبوت

172

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست